الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكـيم - لغتـه ليـسـت مـن النـظـام العـام - هيئـة التحكيم تحدد لغـة التحكيم في حـال عـدم إتـفـاق الأطراف على اللغة – الإختيار معيـاره لغـة العـقـد أو المشارطة أو شـرط التحكيم أو القواعـد والـلـوائح المنظمة للتحكيم – وقـوع مخالفة لشرط في إتـفـاق التحكيم أو أحكام القانون، ممـا يجـوز الإتفاق علـى مخالفته، وعدم الإعتراض يعد تنازلا عنها - المحكـم يلتزم إحترام القواعد المقررة في باب التحكيم – وقـوع بطـلان في حكـم التحكـيم أو إجراءاتـه أثـرفي الحكم - جواز الطعن عليه بدعوى أصلية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    406

التفاصيل طباعة نسخ

مؤدى نص المادة 39. من نظام التوفيق والتحكيم التابع لمركز الكويت للتحكيم التجاري أن اللغة المستخدمة في التحكيم ليست من النظام العام، وإنما يجوز الإنفاق ما بين أطراف خصومة التحكيم على استخدام لغة معينة، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى للتحكيم، إذ رغـم النص في صدرها على أن يجري التحكيم باللغة العربية، إلا أنها جعلت ذلك مشروطا بعدم اتفاق الأطراف على خلافه، مما يعني أن إرادة الأطراف هي المحددة للغة التحكيم، أما إذا لـم يتفـق الأطراف فيمكن للهيئة أيضا أن تستبعد اللغة العربية وتقرر اختيار لغة أو لغات أخـرى، وقـد يكون معيارها في هذا الإختيار اللغة المستخدمة في صياغة العقد الأصلي أو لغة مشارطة أو شرط التحكيم وتستعين ببعض القواعد واللوائح المنظمة للتحكيم بجنسية الأطراف أو ممثليهم أو الشهود أو مكان سماعهم.إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون، مما يجوز الإنفاق على مخالفته دون إعتراض منه، اعتبـر ذلك نزولا ضمنيا عن الإعتراض على هذه المخالفة. إن المحكم ملزم في عمله بإحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع، كما أجاز المشرع على سبيل الإستثناء الطعن على حكم المحكمين بدعوى بطلان أصلية، عملا بنص المادة 186 من ذات القانون ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في حالات معينة فيها إذا وقع بطـلان فـي الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2010/781 تجاري، جلسة 2012/4/24)

 

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون وتفسيره والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول ان الحكـم أقـام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على ما استند إليه مـن أن نـص المادة 39 من نظام التوفيق والتحكيم لم تجعل اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للتحكيم، وإنما أجاز الإتفاق على لغة أخرى للتحكيم، كما أجازت لهيئة التحكيم أن تحدد لغة التحكيم بشرط أن يتضمن عقد الإتفاق ذلك أو أن تكون المنازعة التحكيمية قد بدأت، وكان طلب التحكيم أودع بلغـة غيـر اللغة العربية بالمخالفة لأحكام قواعد نظام التوفيق والتحكيم التجاري باعتبارها متعلقة بالنظـام العام، وكان يتحتم على المحكمين أن يتعرضوا لها، وإلا بطل التحكيم، ولا ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بمدوناته من أن الطاعنة لم تدع أن تقديم طلب التحكيم بلغة أجنبية حرمها من دفاعها، وأنها اختارت بناء عليه حكما لها، وأن إجراءات التحكيم والمرافعة التالية لتقـديم الطلب قد تمت بين الطرفين باللغة العربية، مما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، في حين أن إختيارها لمحكمها لا يمنعها من التمسك بهذا الدفاع، وأن جميع ما قدمته المطعون ضدها مـن مذكرات ومستندات تم باللغة الإنجليزية، وأن المعنى بنص المادة 702 من القانون المدني هـو الإتفاق على التحكيم لا الحضور أمام هيئة التحكيم، وأن صحة الحضور من مكتب الخبرة عـن الطاعنة لم يؤثر في حكم التحكيم في حين أن مهام هيئة التحكيم التأكد من صلاحية أطرافـه للإنفاق على اللجوء إليه وتوافر صفة الموقع على شرط التحكيم، وأن من حضر عنها كان بغير توكيل فلا يعتد به، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 39 من نظام التوفيق والتحكيم التابع لمركز الكويت للتحكيم التجاري أن اللغة المستخدمة في التحكيم ليست من النظام العـام، وإلمـا يجوز الإتفاق ما بين أطراف خصومة التحكيم على استخدام لغة معينة، كما يجوز لهيئة التحكـيم أن تحدد لغة أخرى للتحكيم، إذ رغم النص في صدرها على أن يجري التحكيم باللغة العربية، إلا أنها جعلت ذلك مشروطاً بعدم إتفاق الأطراف على خلافه، مما يعني أن إرادة الأطراف هـي المحددة للغة التحكيم، أما إذا لم يتفق الأطراف فيمكن للهيئة أيضاً أن تستبعد اللغة العربية وتقرر إختيار لغة أو لغات أخرى، وقد يكون معيارها في هذا الإختيار اللغة المستخدمة في صياغة العقد الأصلي أو لغة مشارطة أو شرط التحكيم، وتستعين ببعض القواعد واللوائح المنظمـة للتحكـيم بجنسية الأطراف أو ممثليهم أو الشهود أو مكان سماعهم، وأن من المقرر قانونا أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون، مما يجوز الإتفاق على مخالفته، دون اعتراض منه، أعتبر ذلك نزولا ضمنيا عن الاعتراض على هذه المخالفة، وأن من المقرر أن المادة 22 من القانون النموذجي في أمـر تحديد اللغة المستخدمة في التحكيم قد تركت الإختيار لحرية الأطراف، وإذا تم تحديـد اللغـة أو اللغات المستخدمة فيسري هذا الإستخدام على كل ما يتعلق بعملية التحكيم من تحرير البيانات أو المذكرات المكتوبة أو المرافعات الشفهية، ومع ذلك يظل للأطراف إمكانية الإتفاق على خـلاف ذلك كالإتفاق على استخدام لغة أخرى غير اللغة السابق تحديدها بشأن المرافعة الشفهية مثلا، وإذ كانت الهيئة هي التي تولت تحديد اللغة فهي تملك أيضاً صلاحية التعديل والتنويع شـأنها شأن الأطراف، وإذ قدمت مستندات محررة بغير اللغة المستخدمة في التحكيم فلهيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة للغة المستعملة في التحكيم، وإذا تعددت اللغات للهيئة قصر الترجمة علـى لغـة واحدة، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن المحكم ملزم في عمله بإحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع، كما أجاز المشرع على سبيل الإستثناء الطعن على حكم المحكمين بدعوى بطلان أصلية، عملا بنص المادة 186 من ذات القانون ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في حالات معينة فيها إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكـم، وأن النص في المادة 19 من قانون المرافعات على أن يكون الإجراء باطلاً، إذا نص القانون علـى بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض دعوى بطلان حكم التحكيم على ما خلص إليه من أوراقها من أن الطاعنة قد وافقت على طلب التحكيم صراحة، وعينت محكما لها في 2008/1/8 بعد إيداع طلب التحكيم باللغة الإنجليزية، وأن هيئة التحكيم هي التي حددت اللغتين العربيـة والإنجليزية لغة للتحكيم، وهو حق مقرر لها عند عدم إتفاق الخصوم، وهو ملزم لهمـا عمـلا بالمادة 39 من نظام التوفيق والتحكيم التجاري التابع لمركز الكويت للتحكيم التجاري، كما أنها لم تعترض أثناء نظر هيئة التحكيم للطلب بلغة غير العربية المتفق عليها وبدء إجـراءات التحكيم سواء عن طريق وكيلها أو المفوض عنها، وقبول الهيئة المستندات ومذكرات باللغة الإنجليزيـة مما يعتبر نزولا منها عن حقها في الإعتراض على مخالفة ما جاء في إتفاق التحكيم بشأن اللغـة المستخدمة فيه مما يسقط حقها في التمسك به، وأن الطاعنة لم تتمسك بأنهـا لـم تعلـن بـطلـب التحكيم، كما أن صحة حضور مكتب الخبرة للإستشارات القانونية عنها لم يكن له ثمة أثر فـي حكم التحكيم، وليس الحضور أمام الهيئة هو الذي يبطل الإجراءات في مفهوم المادة 702 مـن القانون المدني، ولكن الإتفاق على التحكيم هو المعني بالعبارة الواردة في ذلك النص، ولا ينـال من ذلك ما تثيره الطاعنة من عدم بحث هيئة التحكيم صفة الموقع على شرط التحكيم، فإن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن مكتب الخبرة هو الذي أبرم الإتفاق على التحكيم، وكانست هذه الأسباب سائغة، ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التـي إنتهـت إليها، وتتضمن الرد على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ويضحى النعي عليه بسببي الطعن علـى غير أساس

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الأعضاء

 

رئيس الجلسة عبد العزيز الفهد

 

محمد العبادي ابراهيم الضبع

 

عطية النادي سمير حسن