الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم - العدد 42-43 / حكم تحكيمي صدر في مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي – الاختصاص بإصـدار أمـر تنفيذه يعود لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو التي الحكم التحكيمي الصادر أمـر تنفيـذه ليس دوليـا - رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلا بنظـر النـزاع هـو من يصدر أمر تنفيذه – قاعـدة تتعلق بالنظام الـعـام - القاضي يمتنع من تلقاء نفسه عن اصدار أمر التنفيذ في يتفق عليها الأطراف إذا كان التحكيم تجاريا دوليا - حال مخالفتها وإلا يكون أمر التنفيذ باطلا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم - العدد 42-43
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    466

التفاصيل طباعة نسخ

إن رئيس المحكمة المختصة نوعيا اصلا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني، فيما لـو يوجد تحكيم، هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمة الصادر في هـذا التحت الدولي. في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره بنعقـد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظـر مـسائل
التحكيم.
هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها ويترتب على مخالفتهـا وجـوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن اصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه إعتبر الأمـر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره.
(محكمة النقض، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 87/8777 ق، تاریخ 2018/3/7)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضد الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 12 لسنة 133ق. أمام محكمـة استئناف القاهرة تظلماً من الأمر الصادر بتاريخ 2016/3/1 من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيميـة رقـم 962 لسنة 2014 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكـم بلـغـاء الأمـر المتظلم منه وإعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن. وبتاريخ 2017/3/30 حكمت المحكمة برفض التظلم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعـت النيابـة العامـة مذكرة أبنت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
- وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وتوافر عنصر للفصل فيها من الوقائع والاوراق التـي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الـولائي المتعلقـة - بالنظام العام وكان النص في المادة 1/56 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين..." وفي المادة 1/9 سنـه علـى أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما اذا كان التحكيم دولياً سواء جرى في مصر او فـي الخـارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلاً بنظر النـزاع محـل التحكـيم الوطني - فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكم الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصـداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الإستئناف التي يتفق أطـراف التحكـم علـى اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه، في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمـة المختصة أن يندب أحد قضائها الإصدار الأمر بالتنفيذ، وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها فانه يترتب على مخلفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر فـاذا اصدره رغم علم اختصاصه إعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره. ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييـف القـانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولهـا لما كان ذلك وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم 962 لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنـة الكـائن مقرها بالقطعة رقم 156 المنطقة الصناعية الثالثة مدينة 6 اكتوبر - محافظة الجيزة في تحكيم تجاري وطني - ليس دوليا – فان المحكمة المختصة بنظر النزاع تكون محكمة الجيزة الإبتدائيـة ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الامر بتنفيذ الحكم التحكيمـي الصادر فيه. ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظـر واصدر بتاريخ 2016/3/1 امراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم دون أن يعني بتكييـف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الاشارة اليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم لتحكيمـي يـضحى باطلاً لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الامر الباطل ورفـض - سببي التظلم منه فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 12 لسنة 113ق القاهرة صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2016/3/1 في الطلب على عريضة رقم 5 لسنة 132 قضائية "أوامر تحكيم" وإعتبـاره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن والقضاء بعدم اختصاصه نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم 962 لسنة 2014 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي مـع الإقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الاحالة عمـلا بالمـادة 1/269 مـن قـانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومـانتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الدعوى رقم 12 لسنة 133 قي القاهرة بلغـاء الأمـر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة علـى عريضة رقم 5 لسنة 132ق أوامر تحكيم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التمهيدي رقم 962 لسنة 2014 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وإعتباره وجميع ما ترتب عليه مـن آثار كأن لم يكن وبعدم اختصاص القاضي الأمر نوعيا بإصداره ولزمت الشركة لمتظلم ضدها - المدعى عليها - المصروفات ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
رئيس النيابة امين السر إبراهيم عبد الله مروان بركات مصطفى ثابت عبد العال
الأعضـا
برئاسة نائب الرئيس يحيى عبد اللطيف موميه
امین محمد طموم ياسر محمد بطور محمد السعيد غنم