الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد بين شركتين لتجهيز مصنع - ورود شرط تحكيمي يحيل الى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (icc)- نزاع على نوعيى المعدات الموردة - اللجوء الى التحكيم - صدور القرار التحكيمي النهائي - الطعن في القرار بحجة مخالفة مبدأ الوجاهية والنظام العام - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    845

التفاصيل طباعة نسخ

لمحكمة المدنية الاولى لدى المحكمة الفدرالية السويسرية – 2012/150 _4A – حكم صادر في 12 يوليو 2012 ( المحكمة المدنية الاولى: مؤلفة من السيدة والسادة القضاة كليت Klett رئيسة، كوربوز Corboz وكولّي Kolly .  الكاتب: السيد كاروزو الاطراف: X المستأنفة، ممثلة بالاساتذة ........... ضد Y المستأنف عليها، ممثلة بالاستاذ ...... الوقائع: .A أبرمت شركة X وشركة Y سلسلة عقود تتعلّق بتجهيز مصنع لتصنيع الورق. ووقّعت بصورة خاصة، في 17 مايو 2005 ،صك الاتفاق، الذي عدل في 7 ديسمبر 2005) تعديل رقم 1 ) (يشار اليهما مجتمعين في القرار التحكيمي المطعون فيه باتفاقية 4-PM ،فيما يلي: العقد)، وفي 15 يونيو 2006 ،وقعت اتفاقية هندسة نظام التهوية واسترداد الحرارة (فيما يلي: عقد التهوية). بموجب هذه العقود، على Y أن تزود X المعدات والخدمات بسعر اجمالي يصل الى 81 مليون يورو يسدد بشكل أقساط. كما تضمن أداء معيناً يخضع لاختبار بعد بدء تشغيل المصنع. وتخضع الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقود الى محكمة تحكيمية تتشكّل برعاية محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC (ويكون مكان التحكيم في جنيف ويطبق القانون السويسري على الموضوع. نشأ نزاع بين الاطراف بخصوص نوعية المعدات الموردة من Y .وفقاً لـX ،التي لم تدفع الدفعة الاخيرة من السعر المحدد مسبقاً، أثبت الاختبار الجاري في الفترة الممتدة بين 26 مارس و10 أبريل 2009 أن هذه المعدات لا تحقّق الاداء الموعود. .B ومن خلال عريضة بتاريخ 29 يوليو 2009 ،بدأت Y بالاجراء التحكيمي ضد X بغية الحصول على نحو 10 ملايين يورو، بالاضافة الى الفائدة، بشكل خاص، على سبيل تسديد القسط الاخير من السعر المتفق عليه (000.900.7 يورو للعقد و000.210 يورو لعقد التهوية) وتسديد الضريبة على القيمة المضافة (040.626 يورو). وافقت X على أنّه يتوجب عليها تسديد هذا المبلغ، مشيرة في الوقت نفسه، الى أنّه كان من الممكن التعويض عن هذا المبلغ بواسطة الطلبات التي أثارتها في طلبها المقابل، ولا سيما مبلغ الـ 000.140.10 يورو على سبيل التعويض المقرر مسبقاً عند ابرام العقد (فيما يلي: التعويض المقطوع) الذي يساوي نسبة 5.12 %من المبلغ المتفق عليه (000.875.9 يورو للعقد و000.265 لعقد التهوية) مع الفوائد على هذا المبلغ. كما توصلت الى رد طلب بالنسبة الى ما زاد. وفي 9 فبراير 2012 ،صدر القرار التحكيمي النهائي عن المحكمة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية المؤلفة من ثلاثة أعضاء والذي حكم على X بأن تسدد الى Y مبلغاً اجمالياً قدره 45,702.086.10 يورو، بالاضافة الى الفوائد. يشمل هذا المبلغ، المبالغ الثلاثة المذكورة أعلاه، في حين أن المبلغ المتعلق بتسديد الضريبة على القيمة المضافة عوض عنه جزئياً لصالح Y وقدره 746.397 يورو على سبيل التعويض عن المعدات المعيوبة المسلّمة الى X .كما اعتبرت Y دائنة بمبلغ يصل الى 000.487 يورو عبارة عن المعدات التي لم تقدم بعد. ردت الطلبات الاخرى الرئيسية والمقابلة. أخيراً، حملت المحكمة التحكيمية كلاّ من الاطراف أتعاب محاميه الخاصة، ووضعت مصاريف الاجراء التحكيمي حصرياً على عاتق X . .C في 16 مارس 2012 ،تقدمت X) فيما يلي: المستأنفة) بطعن مدني نعت من خلاله على المحكمة التحكيمية واقع انتهاك هذه الاخيرة حقّها في الاستماع اليها، بالاضافة الى النظام العام، وطلبت من المحكمة الفدرالية ابطال القرار التحكيمي النهائي. ردت Y) فيما يلي: المستأنف عليها) في 7 مايو 2012 طالبة رد الطعن. وفي رسالة مؤرخة في 23 مارس 2012 ،أشارت المحكمة التحكيمية الى رغبتها في عدم التطرق الى مسألة الطعن. كما أن طلب الاثر الموقف المذكور في لائحة الطعن قد رفض بأمر رئاسي تاريخ 19 أبريل .2012  في القانون: .1 بموجب المادة 54) 1 (من قانون المحكمة الفدرالية (LTF ،(تصوغ المحكمة الفدرالية حكمها بلغة رسمية، وكقاعدة عامة بلغة القرار المطعون فيه . فعندما ي صدر ذاك القرار بلغةٍ أخرى (في حالتنا الحاضرة اللغة الانكليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللّغة الرسمية التي اختارها الطرف نا . فقد استخدما أمام المحكمة التحكيمية اللّغة الإنكليزية في حين أن اللّوائح التي قدماها أمام المحكمة الفدرالية كانت باللّغة الفرنسية. وفقاً للإجراء المتّبع أمام المحكمة الفدرالية، تصدر هذه الاخيرة، نتيجة لذلك، حكمها باللّغة الفرنسية. .2 في مجال التحكيم الدولي، يقبل الطعن في المواد المدنية ضد قرارات الهيئات التحكيمية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 190 حتى 192 من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP (المادة 77 فقرة 1 من قانون المحكمة الفدرالية (LTF .( تم تحديد مكان التحكيم في جنيف. لم يكن لأحد الاطراف على الاقلّ (في هذه الحالة، الطرفين) في الوقت الحاسم، مقراً في سويسرا. اذاً، تطبق مبدئياً أحكام الفصل 12 من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP) المادة 176 فقرة 1 LDIP .( يطال القرار التحكيمي المطعون فيه مباشرة المستأنفة التي ضمنتها المحكمة التحكيمية تسديد مبلغ من المال الى المستأنف عليها في حين لم تمنحها سوى جزء مما طلبته في مذكّرتها الختامية المقابلة. حتى أن لها بالتأكيد مصلحة جديرة بالحماية في إبطال هذا القرار التحكيمي، مما يمنحها الصفة للطعن (المادة 76 فقرة 1 LTF .( يقبل الطعن الذي استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 42 فقرة 1 LTF والذي أودع في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار التحكيمي النهائي (المادة 100 فقرة 1 .(LTF باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 849 .3 في المقام الاول، واستناداً الى المادة 190 فقرة 2 d LDIP ،تنعي المستأنفة على المحكمة التحكيمية واقع أن هذه الاخيرة خالفت حقّها في الاستماع اليها من خلال عدم معالجة الحجج التي طرحتها ازاء غياب اختبارات أداء جديدة، من جهة، وازاء نسبة النشويات المطبقة في اختبار الاداء الذي أنجز، من جهة أخرى. . 1.3 من المؤكد أن حقّ السماع في الاجراءات الوجاهية، حسب المعنى المقصود في المادة 190 ATF 134 III 186 consid. ) الدولي التحكيمي القرار تسبيب يشترط لا، LDIP (d) 2 فقرة 1.6 .(بل يفرض على المحكمين واجباً أدنى بدراسة ومعالجة المسائل المتعلقة بالدعوى ( ATF 248.p 2.5. consid 235 III 133 .(يتم انتهاك هذا الواجب عندما لا تأخذ المحكمة التحكيمية بعين الاعتبار، سواء عن غير قصد أو بسبب سوء تفاهم، ادعاءات، حجج، اثباتات وعروض الادلة المقدمة من أحد الاطراف، والتي تكون هامة للقرار الذي سيتّخذ. في حال تجاهل القرار التحكيمي تماماً العناصر التي تبدو هامة من أجل حلّ النزاع، يكون على المحكمين، أو الفريق المستأنف عليه، تبرير هذا الاغفال في ملاحظاتهم حول الطعن. يتوجب عليهم اثبات أن العناصر المغفلة، خلافاً لتصريحات المستأنف، لم تكن مناسبة لبت القضية الحاضرة أو أنّه في حال كانت وجيهة، كانت لتدحضها ضمنيا المحكمة التحكيمية. ومع ذلك، لا يلزم المحكمون بمعالجة جميع الحجج التي أثارها الاطراف، بحيث لا يمكن لومهم، بحجة مخالفة حقّ السماع في الاجراء الوجاهي، على عدم دحض، حتى ضمنيا، سبب غير ذي صلة تماماً بالدعوى، وذلك من ناحية .(ATF 133 III 235 consid. 5.2) موضوعية علاوة على ذلك، قضت المحكمة الفدرالية بأنّه لا يعود اليها تقرير ما اذا كان يتوجب على المحكمين قبول أو رد السبب الذي لم يتعرضوا له، على افتراض أنّهم عالجوه. يعود ذلك، في الواقع، الى تجاهل الطبيعة الشكلية لحقّ السماع وتجاهل الحاجة، في حال انتهاك هذا الحقّ، الى ابطال القرار المطعون فيه بمعزل عن فرص الطرف المستأنف في الحصول على نتيجة مختلفة .(4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 4.3.2 in fine قرار( باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 850 .2.3 .1.2.3 .1.1.2.3 أما في ما يتعلّق بالتحقق من الاداء المكفول، ترى المستأنفة، في الاساس، أنّه بحكم مختلف البنود التعاقدية، على المستأنف عليها، في حال فشل اختبار الأداء الاول، أن تغير أو تعدل على حسابها الآلات في مهلة أقصاها 12 شهراً ابتداء من تاريخ وضع المعدات في الخدمة، وأن تقوم عند الحاجة، خلال هذه الفترة، باجراء اختبارين جديدين، أو حتى أكثر في حال اتفاق الطرفين. ولكن، وفقاً للمستأنفة، لم تقم المستأنف عليها باجراء أي تحسين للآلات في المهلة المذكورة ولم تقبل باجراء اختبارات أداء جديدة، الاّ بشرط أن تتخلى المستأنفة عن مطالبة هذه الاخيرة بالتعويض المقطوع المحدد في العقد، معتمدة بذلك سلوكاً مخالفاً لموجباتها التعاقدية. اضافة الى ذلك، عليها أن تدفع التعويض المقطوع، لأنها فشلت في تأمين الاداء المكفول قبل انقضاء المهلة المذكورة. علاوة على ذلك، يشكّل انعدام وجود اختبارات جديدة ظرفاً حاسماً بالنسبة لاستحقاق الدفعة الاخيرة من السعر الواجب تسديده الى المستأنفة. في هذا الاطار، انتقدت المستأنفة عدم معالجة المحكمة التحكيمية، ولو ضمناً، للمسألة الجوهرية، وهي هل رفض المستأنف عليها الشروع باجراء اختبارات اضافية بناء على دعوة الطرف المتعاقد معها، كان له أثر في حقّ هذه الاخيرة في التعويض المقطوع أو في استحقاق المبلغ الاخير المتفق عليه؟ . 4.2.1.2 وفي ردها على الطعن، اعتبرت المستأنف عليها أن المحكّمين عالجوا المسألة المتنازع عليها. وأضافت، بشكل تمهيدي، أنّهم ذكروا في قرارهم التحكيمي، الحجج التي قدمها الطرف المعني حول المسألة المثيرة للجدل. بالنسبة اليها، اعتبرت المحكمة التحكيمية أن المستأنفة، لأسباب مختلفة ذكرتها، مسؤولة بمجرد عدم اجراء اختبارات الاداء الاضافية، فتكون المحكمة أجابت سلباً عن سؤال معرفة ان كان هذا النقص في الاختبارات الجديدة مرده الى سلوك المستأنف عليها. كما كان على المحكمة التحكيمية تفسير البنود التعاقدية بشكل لا يمكن معه المطالبة بالتعويض المقطوع، الاّ بعد فشل اختبار الاداء الثالث. كذلك الامر، حسب رأي المستأنف عليها، لم يكن على المحكمين النظر في ما اذا كان رفضها اجراء اختبارات اضافية أثّر في حقّ المستأنفة في التعويض المقطوع. على أية حال، تعتبر المستأنف عليها أن المستأنفة لم تثبت ما يجعل العناصر، التي يزعم أن المحكمين قد أغفلوا النظر فيها، وجيهة لحلّ القضية الراهنة وتشتكي، في الواقع، من غياب التعليل أو من التعليل الناقص للقرار التحكيمي بشأن النقطة المتنازع عليها، وهو سبب لا يندرج في أحكام المادة 190 فقرة 2 d من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP . . 3.2.1.3 فكما هو معروض، لا يمكن للسبب المطروح أن ينتج مفعولاً. وتجدر الاشارة أولا الى عدم كفاية تعليل القرار التحكيمي. في الواقع، يبدو بعد قراءته، أن العديد من البنود التعاقدية التي خصصت لتطبيق ضمانة الاداء، وبشكل خاص لاجراء الاختبارات المتصلة بهذه الضمانة، حتى تلك المتعلقة باستحقاق تسديد القسط الاخير من الثمن المنصوص عليه، تثير مشاكل معقّدة بشكل استثنائي، ويتوجب تفسيرها بشكل يمنحها معنى واضحاً وخالياً من التناقضات. كما تقترح المستأنفة تفسيراً مبسطاً جداً عندما تحاول استنتاج، من دون مزيد من التوضيح، أن غياب اختبارات الأداء الاضافية في الوقت المحدد يكفي لمنحها الحقّ في التعويض المقطوع بغض النظر عن مسألة معرفة ان كان فشل اختبار الاداء الاول معزواً الى الفريق الذي سلّم المعدات المتنازع عليها أو الى الذي استلم هذه المعدات. وفي السياق عينه، ان التأكيد ببساطة، كما فعلت المستأنفة، على أن قبول هذه الحجج " يؤثر حتماً في حق [المستأنف عليها] في الحصول على التعويض المقطوع" لا يمكن أن يحلّ محلّ الاثبات الحسي لوجاهة هذه الحجج. فيما بعد، ذكر المحكمون صراحة المسألة التي أثارتها المستأنفة، وقد كانت هذه الاخيرة أول من اعترف بذلك. اذا لم تفهم تماماً هذه المسألة، حتى ولو كان صحيحاً أن واقع ذكرها لا يسمح .(ATF 133 III 235 consid.5.3) اليهمه الموج اللوم بابعاد ذاته بحد أخيراً والاهم من ذلك، فسر المحكمون لماذا، برأيهم، يعزى الى المستأنفة، غياب اختبارات ضمان الاداء الجارية بصورة صحيحة في غضون خمسة عشر شهراً من بدء العمل في المصنع، أي حتى تاريخ 14 سبتمبر 2009 ،بحيث بموجب المادة 1.6 الفقرة ما قبل الاخيرة، من الملحق 11 من العقد، يجب اعتبار الضمانة الموعودة مستوفاة. فمن الطبيعي أن يستنتج من هذا التعليل أن المحكمة التحكيمية ردت على هذا النحو، على الاقلّ ضمنياً، حجة المستأنفة التي أرادت تحميل المستأنف عليها مسؤولية عدم اجراء اختبارات ضمان الاداء المنصوص عليها في العقد ضمن المهلة المحددة لذلك. . 3.2.2 من أجل اقامة الدليل على بطلان اختبار الاداء الجاري، اعتبرت المستأنف عليها أن المستأنفة لم تمتثل لتعليماتها، اذ وضعت معدلاً مفرطاً من النشاء. الاّ أن المستأنفة، على حد قولها، اعترضت على فكرة أن يؤدي عدم احترام تعليمات المستأنف عليها الى خرق الشروط التعاقدية في ما يتعلق بمعدل النشا الواجب وضعه. بيد أن المحكمين بتجاهلهم هذا الاعتراض، يكونون قد أبطلوا اختبار الاداء من دون التنبه الى نقطة معرفة ان كان معدل النشاء بقي ضمن الحدود المعينة في العقد. ان السبب لا يستند الى أي أساس قانوني. ويبدو واضحاً من القرار التحكيمي المطعون فيه أن المسألة التي أثيرت قد عالجتها صراحة المحكمة التحكيمية، وأن هذه الاخيرة اعتبرت أنّه كان على المستأنفة أن تمتثل لتعليمـات المستأنـف عليها في ما يتعلق بمعدل النشا ء الواجب وضعه، تعليمات تطغى على القيود، المرنة فضلاً عن ذلك، والمنصوص عليها في العقد. . 3.3 يتّضح من ذلك، أن السبب المبني على مخالفة الواجب الادنى لمعالجة المشاكل المتعلقة بأساس الدعوى لا يستند بفرعيه الى أي أساس. .4 اضافة الى ذلك، تلوم المستأنفة المحكمة التحكيمية مدعية أنّها انتهكت حقّها في الحصول على الادلّة عندما لم تستجب إلى طلبها القيام بزيارة ميدانية للموقع من أجل التحقّق حسياً من الطابع المعيوب للمعدات والآلات التي سلّمتها المستأنف عليها.. 4.1 ان حقّ السماع، كما هو مضمون في المواد 182 فقرة 3 والمادة 190 فقرة 2 d من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP ،لا يختلف في مضمونه عما هو مكرس في القانون الدستوري 117 II 346 consid. 1a ،119 II 386 consid. 1b ؛ATF 127 III 576 consid.2c) 347.p .(بالتالي، تم الاعتراف، في مجال التحكيم، بحقّ كلّ طرف في الاعراب عن رأيه في الوقائع الأساسية للحكم، وتقديم حججه القانونية وعرض وسائل الاثبات الخاصة به حول الوقائع المتّصلة بأساس القضية والمشاركة في جلسات المحكمة التحكيمية ( 576 III 127 ATF .(116 II 639 consid. 4c p. 643 ؛consid. 2c أما في ما يتعلّق بحقّ تقديم الادلّة، فيجب أن يمارس في الوقت، ووفقاً للقواعد الشكلية ترفض أن التحكيمية للمحكمة يمكن). ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389) بها المعمول دليلاً مقاما، دون مخالفة مبدأ الوجاهية، في حال كان الدليل غير مناسب لتكوين القناعة أو في حال سبق أن أثبت هذا الواقع، أو اذا كان لا يمتّ الى الدعوى بصلة أو أيضاً في حال توصلت المحكمة، من خلال اجراء تقييم مبكر للأدلة، الى اعتبار أن قناعتها قد تكونت وأن النتيجة المتوخّاة من وراء الدليل المطلوب لا يمكنها أن تغير شيئاً (قرار 7 du 2010/440_4A 1.4. consid 2011 janvier .(لا تستطيع المحكمة الفدرالية اعادة النظر في التقييم المبكر للأدلّة، سوى من المنظور الضيق جدا للنظام العام. لا يسمح مبدأ الوجاهية بفرض دليل لا يساهم .(4A_600/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.1 قرار (الاثبات في على الفريق الذي يعتبر نفسه ضحية انتهاك حقّه في السماع أو لأي عيب اجرائي آخر، أن يثير ذلك على الفور في بداية الاجراء التحكيمي تحت طائلة سقوط حقّه. في الواقع، تعد مخالفة لمبدأ حسن النية اثارة عيب اجرائي فقط في اطار طعن موجه ضد القرار التحكيمي، في حين كان من الممكن .(4A_348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 4 قرار (الاجراءات أثناء العيب الى الاشارة يذكر أن المادة 39 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ICC نصت على هذا المبدأ. . 4.2 في ظلّ مبادىء الاجتهاد القضائي هذه، وبعد الاطلاع على الحجج التي قدمتها المستأنف عليها، لا يمكننا سوى رد السبب الذي أثارته المستأنفة. أولا، ان ادعاء المستأنفة، الذي بموجبه كانت قد طالبت بـ"دون تأخير وبشكل متكرر" باقامة الدليل المعني ،هو غير أكيد ومشكوك فيه. فالطلب الوحيد الذي قدم لهذا الغرض، والذي أوردته المستأنفة، يكمن في رسالة من مستشاريها بتاريخ 24 نوفمب ر 2010 يطلبون فيها من المحكمة التحكيمية التفكير في زيارة الموقع. ان هذا الطلب وبالطريقة التي حرر فيها، تم تقديمه بعد مرور حوالي 16 شهراً من بدء الاجراءات التحكيمية، فهو لا يتّسم بالطابع الالزامي كونه لا يثير سوى امكانية تفتيش المحكمين للموقع. اضافة الى ذلك، لا تشير المستأنفة متى وكيف كررت الطلب نفسه. ثانياً، فيما خص تعلّق وسيلة الاثبات المطروحة بالدعوى، تشير المحكمة التحكيمية الى أنّها لم تر أنّه من الضروري الانتقال الى الموقع. بالتالي، لا تكون قد "تجاهلت" وسيلة اثبات أساسية، بعكس ما تدعيه المستأنفة، انّما اجرت تقديراً مبكراً لتعلّق وسيلة الاثبات هذه بالدعوى، مما دفعها الى اعتبار اقامة هذا الدليل غير مجدية. تخرج نتيجة هذا التقدير عن علم المحكمة الفدرالية. من جهة أخرى، وبما أن حلّ النزاع المطروح أمام المحكمة التحكيمية ينجم بصورة رئيسية عن تفسير مختَلف البنود في العقد المتعلقة باستحقاق الثمن وبالتحقق من احترام ضمانات الاداء الموعودة، فانّه من الصعب أن نبين، على الرغم مما تقوله المستأنفة، ما فائدة تفتيش الموقع المطلوب بعد حوالي سنتين ونصف من بدء العمل في المصنع، وذلك بالنسبة الى الحقوقيين الثلاثة المدعوين الى حلّ النزاع. على أية حال، كان على المستأنفة، في حال اعتبرت نفسها ضحية انتهاك حقّها بأن تُسمع، أن تتوجه من جديد الى المحكمين، في انتظار صدور القرار في الدعوى العالقة (lite pendent ( أو، على الاقلّ، عندما اعتبرت المحكمة التحكيمية الاجراءات مختتمة بتاريخ 20 ديسمبر 2011 . اذاً، كان عليها أن تعترض على اختتام الاجراءات التحكيمية لافتةً انتباه المحكمين الى واقع أنّهم لم يأمروا باجراء تفتيش للموقع، كما طلبت منهم. بدلاً من ذلك، انتظرت المستأنفة معرفة نتيجة النزاع لكي تقوم بعدها، وفقط بعد أن اكتشفت أن النتيجة لم تكن لصالحها، بتقديم شكواها بسبب مخالفة حقّها في الحصول على الادلّة، وهو أمر غير مقبول. .5 وفي مجموعة أخيرة من الأسباب، تلوم المستأنفة المحكمة التحكيمية، مستندة الى المادة 190 فقرة 2 e من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP ،كونها أصدرت قراراً تحكيمياً يتنافى والنظام العام. وبشكل أكثر تحديداً، انّها تنعي على المحكمة التحكيمية واقع أنّها خالفت قواعد حسن النية ومبدأ الامانة التعاقدية. . 5.1 تنحصر الدراسة المادية التي تقوم بها المحكمة الفدرالية لقرار تحكيمي دولي بمسألة توافق .(ATF 121 III 331 consid. 3a) العام النظام مع التحكيمي القرار يتعارض القرار التحكيمي مع النظام العام في حال تجاهل القيم الأساسية المعترف بها على نطاق واسع، والتي وفقاً للمفاهيم السائدة في سويسرا، يجب أن تشكّل أساس أي نظام قانوني (3.2.2. consid 389 III 132 ATF .(كما يتنافى القرار التحكيمي مع النظام العام المادي عندما يخالف المبادىء الاساسية للقانون الموضوعي الى حد لا يعود قابلاً للتوفيق مع النظام القانوني ونظام القيم الحاسمة. ومن بين هذه المبادىء، ورد بشكل خاص، مبدأ الامانة التعاقدية واحترام قواعد حسن النية. لا يكفي من أجل أن يكون هنالك عدم توافق مع النظام العام المادي، وهو مفهوم مقيد أكثر من مفهوم التعسف، أن تنتهك بوضوح قاعدة قانونية (قرار 2002/71.4P .(du 22 octobre 2002 consid. 3.2 لا ينتهك مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" (servanda sunt pacta ،(بالمعنى الضيق الذي يمنحه اياه الاجتهاد المتعلّق بالمادة 190 فقرة 2 e من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP ، الاّ اذا رفضت المحكمة التحكيمية تطبيق بند تعاقدي في حين أنّها تعترف بقوته الالزامية بالنسبة الى الاطراف، أو على العكس، اذا فرضت على الاطراف احترام بند تعتبره غير ملزم. بعبارة أخرى، على المحكمة التحكيمية أن تكون قد طبقت أو رفضت تطبيق نص تعاقدي مما يضعها في موقف يتعارض مع نتيجة تفسيرها بشأن وجود أو مضمون العمل القانوني المتنازع عليه. في المقابل، ان عملية التفسير بحد ذاتها والنتائج القانونية المستخلصة منطقياً منها، غير خاضعة لمبدأ الامانة التعاقدية، بحيث أنهم لا يتعرضون لشكوى مخالفة النظام العام. أكّدت المحكمة الفدرالية مراراً أن تقريباً جميع الدعاوى القضائية الناجمة عن مخالفة العقد تخرج عن نطاق حماية مبدأ .(4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.5 قرار (المتعاقدين شريعة العقد يجب فهم قواعد حسن النية بالمعنى المعطى لها من الاجتهاد الصادر بخصوص المادة 2 من .(4A_488/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1 قرار ( CC المدني القانون  .2.5 . 5.2.1 في السبب الاول، بعنوان: "المعيار المزدوج في تطبيق مبدأ حسن النية"، تلوم المستأنفة، باختصار، المحكمة التحكيمية على اجرائها "تطبيقاً متعدد الاشكال" لهذا المبدأ عند تفسير البنود التعاقدية المتعلقة بموضوع الدعوى: كان عليها، تفسير العقد حرفياً في ما يتعلّق بواجب المستأنفة احترام تعليمات المستأنف عليها في اطار اختبار الأداء، وفي الوقت عينه، الابتعاد عن العقد، على الرغم من النص الواضح، في تفسير شروط استحقاق القسط الاخير من الثمن المتفق عليه. ان السبب المأخوذ بعين الاعتبار يشكّل سبباً استئنافياً محض ولا يمت الى الانتظام العام بصلة، على النحو المحدد في الاجتهاد المذكور أعلاه. ويهدف في الواقع للحصول على اعادة نظر من قبل هذه المحكمة في صحة تفسير المحكمين للبنود التعاقدية المتعلقة باستحقاق الثمن، من جهة، وفي شروط اختبار الاداء من جهة أخرى. فهذا لا يدخل في دور المحكمة الفدرالية عندما تقدم أمامها شكوى مخالفة النظام العام المادي في سياق طعن في مجال التحكيم الدولي. فضلاً عن ذلك، تنسى المستأنفة، أثناء صياغة شكواها، أن السبب المأخوذ من عدم الترابط الجوهري لحيثيات القرار التحكيمي لا يدخل في تعريف النظام العام المادي (قرار du 2009/464_4A .(15 février 2010 consid. 5.1 نتيجة لذلك، لا جدوى من التوسع في أساس الشكوى مدار البحث. . 5.2.2 ان شكوى مخالفة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقدمة أخيراً من المستأنفة لا تبدو مسببة أكثر من تلك التي سبقتها. وفقاً للشخص المعني ،منحت المحكمة التحكيمية المستأنف عليها مبلغاً قدره 312000 يورو على سبيل التكاليف الهندسية الاضافية، في حين أن البند التعاقدي المتعلّق بموضوع الدعوى يربط قبول مثل هذا الطلب باتفاق خطي للاطراف، كانت المحكمة قد اعترفت ضمنياً في حالتنا الحاضرة بغيابه. من خلال القيام بذلك، تكون المحكمة قد رفضت تطبيق نص تعاقدي كانت قد اعترفت بوجوده، مخالفة بذلك مبدأ الامانة التعاقدية، وبالتالي النظام العام المادي.انّما ليست هذه هي القضية. فوجود ومضمون البند التعاقدي المتنازع عليه لم يغيبا عن أنظار المحكمين، الاّ أن هؤلاء وجدوا أن المستأنفة غير قادرة على التمسك بغياب الاتفاق الخطي المنصوص عليه في هذا البند للحصول من المستأنف عليها على أداء خدمة مجانية، عبر الامتناع ببساطة عن التأكيد الخطي لقبولها الاعمال الاضافية دون بيان أسباب صحيحة لغيابها. من خلال الحكم عليها بدفع المبلغ المذكور أعلاه، يكون المحكمون قد اتخذوا قراراً يتوافق تماماً مع تقييمهم القانوني للوضع، ما يمنعنا من القاء اللوم عليهم، وفقاً للمادة 190 فقرة 2 e من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP . .6 على المستأنفة، الفريق الخاسر، أن تدفع نفقات الاجراءات القضائية الفدرالية (المادة 66 فقرة 1 من قانون المحكمة الفدرالية (LTF ((وتدفع التكاليف الى المستأنف عليها (المادة 68 فقرة 1 و2 من قانون المحكمة الفدرالية (LTF .(( لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بما يلي: 1 -يرفض الطعن. 2 -تتحمل المستأنفة المصاريف القضائية التي تصل الى 39000 فرنك. 3 -تدفع المستأنفة الى المستأنف عليها تعويضاً قدره 49000 فرنك بدل رسوم. قراراً أبلغ الى وكلاء الفريقين والى المحكم....... في المحكمة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC .