(1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتيه :
۲- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوی البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ).
والأمر الثاني أن محكمة البطلان تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا كانت المخالفة تتعلق بالنظام العام، بمعنى أنه لو أقيمت دعوى بطلان لأي سبب من الأسباب وتبين عدم صحة هذا السبب، وتوافر في ذات الوقت سبب آخر يتعلق بالنظام العام، فللمحكمة من تلقاء نفسها، ودون حاجة للدفع بهذا السبب من قبل المدعي أن تقضي بالبطلان.
ولكن يلاحظ هنا أن المحكمة لا تستطيع أن تقضي بالبطلان المتعلق بالنظام العام إلا في دعوى قائمة بالفعل، لأنه في حالة عدم رفع دعوى البطلان لا يوجد أي إتصال بين المحكمة ويين الدعوى .
وحيث أنه عن النعي على حكم التحكيم الطعين بالبطلان قولا بأنه تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، فلما كان الحكم المذكور قضى بمسئولية وزارة السياحة عن عدم تسليم الأرض التي تشغلها وزارة الدفاع بقواتها إلى الشركة المدعي عليها.
ويلاحظ أن فكرة النظام العام تختلف بالنسبة لحكم التحكيم الداخلي عنه بالنسبة لحكم
التحكيم التجاري الدولي أو حكم التحكيم الأجنبي ، حيث يطبق بشأن الأخيرة النظام العام الدولي المتعارف عليه في إطار العلاقات الخاصة الدولية .
ويقصد بالنظام العام الداخلي مجموعة القواعد أو الأسس التي يقوم عليها المجتمع، سواء تعلق الأمر بالناحية السياسية أو الإقتصادية أو الدينية أو الإجتماعية، فهي باختصار قواعد لا يقبل المجتمع خرقها ومخالفتها .
ويقصد بالنظام العام الدولي مجموعة من القواعد أو الأسس التي يقوم عليها المجتمع الدولي •
ويعتبر من النظام العام العديد من القواعد الإجرائية التي يقوم عليها النظام القضائي ، كالتقاضي على درجتين، وحجية الأحكام، وعدم جواز المداولة إلا بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويعتبر أيضا من النظام العام والآداب العامة القواعد القانونية التي تجرم القمار والدعارة .
موقف التشريعات مقارنة
ولم ينص المشرعين الكويتي والإماراتي علي هذه الحالة صراحة، ومع ذلك ستجد هذه الحالة مجالاً للتطبيق، حيث سبق وذكرنا أن المشرعين الكويتي والإماراتي قد وضعا هذه الحالة كشرط . لإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم، وبالتالي فمن باب أولي لو توافرت هذه الحالة أمام محكمة البطلان، ستقضي ببطلان حكم التحكيم .
وقد أضاف المشرعين القطري والإماراتي ذكر حالات أخري للبطلان، حيث نص المشرع القطري على ( إذا لم يتم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة)، ونص المشرع الإماراتي على ( إذا صدر الحكم بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع ).
أي أن المشرع المصري يوجب هو الآخر تحديد موضوع النزاع سواء تم ذلك في بيان الدعوى إذا كان إتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع ، أو في صلب إتفاق التحكيم إذا كان إتفاق التحكيم لاحقا على قيام النزاع، وإلا كان الإتفاق على التحكيم باطلا .
وقد أضاف المشرع القطري كذلك حالة ( أن يكون النزاع موضوع التحكيم يدخل ضمن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح )، وهذه الحالة تدخل ضمن السبب الأول في التشريع المصري الذي يتحدث عن بطلان اتفاق التحكيم، لأن أحد شروط صحة إتفاق التحكيم أن يكون محله مشروعا ، بمعني أن يكون النزاع محل التحكيم يجوز الصلح بشأنه .
وقد أضاف المشرع الكويتي وعلي خلاف المشرع المصري أسبابا أخري لبطلان حكم التحكيم، وهي أسباب إلتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية الكويتية، وهي تتمثل في الأسباب الآتية :
1- ثبوت وقوع غش من أحد الطرفين وأن يكون هذا الغش قد أثر في حكم التحكيم.
ويشترط أخيراً أن يكون الغش قد أثر في الحكم، أي يكون قد أثر في عقيدة القاضي .
2- أن يستند أحد أطراف التحكيم إلي أوراق معينة أو شهادة شاهد، ويصدر حكم التحكيم استنادا إلى هذه الأوراق أو شهادة الشاهد، ثم يثبت بعد ذلك تزوير هذه الشهادة، بموجب حكم قضائي، أو يثبت أن الأوراق المذكورة مزورة، سواء ثبت ذلك بإقرار الطرف المزور أو بحكم قضائي .
ويتطلب هذا الشرط تحقق عدة أمور :
الأمر الأول : أن تكون أدلة الإثبات في الدعوى أوراق عادية أو رسمية أو شهادة شاهد، وليس تقرير خبير أو حلف يمين .
الأمر الثاني أن يكون الحكم قد بني علي هذا الدليل، ولو وجد إلي جانبه أدلة أخري .
الأمر الثالث : أن يثبت تزوير الدليل ويكون ذلك بحكم قضائي أو بإقرار الخصم، أو أن يثبت بحكم قضائي تزوير الشهادة .
الأمر الرابع : أن يظهر هذا التزوير بعد صدور حكم التحكيم .
3- إذا حصل الصادر ضده حكم التحكيم على أوراق قاطعة في الدعوى وكانت تغير وجه الفصل فيها، وكان خصمه قد حال دون تقديمها قبل صدور حكم التحكيم .
4- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض ، فلا شك أنه في هذه الحالة يتعذر تحديد النتيجة التي حسمت النزاع ، وبالتالي لا يوجد حكم قضائي بالمعني الدقيق، على النحو الذي يتعين القضاء ببطلانه .