وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
وجدير بالذكر أن حالات البطلان الواردة في المادة 34 من القانون النموذجي ومن بينها الحالة التي نعرض لها، وردت في اتفاقية نيويورك سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، عندما سردت المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة الحالات التي يجوز فيها للدولة رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
وجدير بالملاحظة أن حالة مخالفة الحكم للنظام العام، قد تندرج تحت حالة من حالات البطلان السبعة التي نصت عليها المادة 1/53 والتي عرضنا لها فيما سبق ، إذا تبين أن توافر مثل هذه الحالة، يمكن أن يعد أيضا مخالفة للنظام العام بحسب المادة 2/53 .
وقضت محكمة استئناف القاهرة بأن رقابة محكمة البطلان علی تطبيق الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون التحكيم، تنصرف إلي الحل الذي قضى به حكم التحكيم حسما للنزاع، ومن ثم لا يسوغ الحكم بالبطلان.
وقضت محكمة استئناف القاهرة أيضاً، أنه متى كان الثابت من محضر التحكيم والصلح أن حكم التحكيم قد فصل في مسألة جنائية ، فانصب علي الجريمة ذاتها وتحديد المسئول عنها، وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز أن يرد عليها الصلح.