الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / أسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب

وتضمن قانون أصول المحاكمات اللبناني وقانون المرافعات المدنية العراقي حالات قبول قرار التحكيم المقررة لمصلحة أحد الخصوم نصا على حالة أجازا فيها للمحكمة الخاصة بنظر الطعن بالبطلان في القرار التحكيمي أن تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان، وهي حالة مخالفة القرار التحكيمي لقاعدة من النظام العام أو الآداب في لبنان أو العراق.

   وغالباً ما يفصح المشرع الوطني عن ارتباط القاعدة القانونية بالنظام العام ويجعلها قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على ما يخالفها، وبالتالي يطعن بالقرار الذي يخالفها، ومن هذه التشريعات التشريع اللبناني في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .

  وكذلك التشريع العراقي، حيث نصت الفقرة (۲) من المادة (۱۳۰) من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ وتعديلاته على الأمور التي تعد مخالفة للنظام العام أو الآداب في العراق وهذه الأمور هي:

1- الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار. 

2- المسائل المتعلقة بالتصرف في مال المحجور وأموال الدولة. 

3- المسائل المتعلقة بقوانين التسعيرة وحاجة المستهلك التي تصدرها الدولة في الظروف الاستثنائية.

4- عدمُ اتَّباعُ المحكمين الاوضاع والاجراءات المقررة بنص المادة (٢٦٥) من قانون المرافعات المدنية إلا إذا تضمن اتفاق التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه إعفاء هيئة التحكيم منها صراحة أو وضع إجراءات معينة تسير عليها هيئة التحكيم بخصوص النزاع المعروض أمامها. 

5- عدم بتّ هيئة التحكيم بالمسائل التي تخرج عن اختصاصها وتدخل في ولاية المحكمة المختصة بنظر النزاع كالطعن بالتزوير في سند أو الفصل في حادث جزئي آخر.

6- أن لا يكون المحكم من الأشخاص الممنوعين قانونا لمباشرة التحكيم في النزاع. 7- عدم تأمين حق الدفاع لطرفي النزاع وفق مبدأ المساواة في الفرص، ابتداء من اعلامهم بشكل اصولي بموعد جلسات التحكيم وتزويدهم بمستندات التحكيم وتمكينهم من تقديم دفوعهم بحرية تامة. 

8- عدم كتابة قرار التحكيم بالشكل الذي يكتب به الحكم القضائي متضمناً مشتملاته كافة.