التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / مدى تعلق البطلان لعدم صلاحية المنازعة للتحكيم بالنظام العام
مدى تعلق البطلان لعدم صلاحية المنازعة للتحكيم بالنظام العام
عدم صلاحية المنازعة لأن تكون محلا للتحكيم يترتب عليها بطلان الاتفاق على التحكيم وهذا البطلان قد يكون مرده إلى بطلان العقد الأصلي محل النزاع كمخالفته للنظام العام مثال ما جاء في قضية فوزي فانوس الذي قضت المحكمة العليا السودانية يإبطاله لانصراف نية الطرفين لتحقيق غرض مخالف للقانون وقد يكون البطلان راجع إلى أن محل المنازعة مما يخالف النظام رغم عدم بطلان العقد الأصلي كما هو الحال بالنسبة للمنازعات حول شهر إفلاس تاجر أو إسناد الجريمة إلى شخص ما أو تكييف الفعل المرتكب باعتباره جريمة وما إلى ذلك من أمثلة سقناها عند الحديث عن المسائل التي يجب مراعاة اعتبارات النظام العام فيها.
مع ملاحظة أن اتفاق التحكيم لا يبطل لمجرد أن المنازعة تمس مسائل تتعلق بالنظام العام ولكن هذا الاتفاق يبطل إذا تضمن مخالفة للنظام ويمكن أن نرد حالات التحكيم في مسألة متعلقة بالنظام العام إلى الصور الآتية:
الصورة الأولى: يكون فيها عرض المسألة على غير قضاء الدولة يتعارض مع المصلحة العامة، ففي هذه الصور يكون التحكيم ممتنعا أصلا كالمسائل المتعلقة بإشهار إفلاس تاجر أو فيما يتعلق بحدوث الجريمة أو تحديد المسؤول عن جريمة معينة في هذه الصور يمتنع التحكيم ويبطل حكم التحكيم ولو كان الحكم الذي توصل إليه المحكم متفقا مع القانون.
الصورة الثانية: في هذه الصور يمنع النظام العام أن تكون إرادة الأفراد دور بشأنها فلا يمتلكون مكنة التصرف بشأنها ومن هذه الصور مسائل الأحوال الشخصية فالاتفاق على عرض مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو اتفاق يتعارض مع النظام العام.
الصورة الثالثة: مسائل لا يمنع النظام العام وجود دور للإرادة فيها، إلا أن اعتبارات النظام العام ترفض أن يجيء حل المسألة بما يخالف النظام، فمخالفة النظام العام تأتي من إنتهاك حكم التحكيم لقاعدة من قواعد النظام العام ويبقى اتفاق التحكيم صحيحا على الرغم من بطلان حكم التحكيم.