الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / بطلان حكم التحكيم / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

1- مسائل الأحوال الشخصية والأهلية :

لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية . وعلى هذا فإنه لا يجوز مطلقا التحكيم فيما إذا كان عقد الزواج صحيحا أو باطلا أو أن شخصا ما يستحق إرثا أو لا أو أنه يستحق النصف في الميراث أو الربع أو أن شخصا ما يستحق وصية أو لا أو من يتكفل بالحضانة . كما لا يجوز التحكيم في الأهلية (المادة 48 من القانون المدنی) ، نظرا لتعلقها بالنظام العام، وبناء على ذلك لا يجوز التحكيم في أن شخصا بلغ السن الرشد أو لا أو توافر شروط توقيع الحجر على شخص، ولكن يجوز التحكيم في المصالح المالية المترتبة على هذه المسائل ، لذا فمن الممكن أن تخضع للتحكيم مسألة مقدار النفقة لأحد الأقارب أو الزوجة أو للطفل الصغير ، كما يمكن التحكيم في مقدار التعويض عن عقد الزواج الباطل .

المسائل المحظور التعامل فيها بمقتضى قوانين خاصة :

المسائل المحظور التعامل فيها وينظمها قانون خاص بها يحظر ايضا التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام قالتعامل فيها بهدم الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية في المجتمع كالتعامل في المخدرات أو إقامة علاقة غير مشروعة مع إمرأة .