الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الحالات المرتبطة بمخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    239

التفاصيل طباعة نسخ

إن احترام حكم التحكيم للنظام العام في مصر ، هو افطار الذي الصالح العام الإقتصادي والاجتماعي والديني للمجتمع من شطط افتفاق أو تجاوز هيئة التحكيم عندما يكون من حقها اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع ، وسواء تعلق الأمر بمخالفة قاعدة موضوعية أو يحمي إجرائية .

لذا ، فإنه إذا وقعت مخالفة من هذا النوع ، فإن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تحكم من تلقاء نفسها ودون حاجة لتمسك رافع الدفع بهذا الدفع ، ببطلان حكم التحكيم (م2/53) .

على انه تجدر ملاحظة أن المقصود هو النظام العام في مصر ، فمخالفته هي التي تكون سبباً في دعوى البطلان ، فلا اهمية لتحديد مدلول هذا النظام بالنسبة للقانون الواجب التطبيق أو مكان التحكيم في الخارج او جنسية الطرفين أو جنسية المحكمين أو ما يسمى بالنظام العام الدولي إلى غير ذلك من المعايير ، التي يراد بها طمس الهوية القومية للدول المراد تنفيذ الحكم فيها ، وبصفة خاصة الدول النامية، على نحو ما سبق أن أوضحنا ، وهو ما أكدته إتفاقية نيويورك بنصها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على انه يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم ان ترفض الإعتراف به وتنفيذه إذا كان يخالف النظام العام في هذا البلد ، أي البلد المطلوب منها الإعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في أراضيها دون غيرها من الدول .

مع مراعاة ، ما سبق أن أوضحنا أن القضاء المصري لا يعتبر أن النصوص الأمرة مرادفة للنظام العام، فليس كل نص آخر يتعلق بانظام العام ، وإنما قط النصوص التي تتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع للمجتمع سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو دينية أو قانونية .