الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    285

التفاصيل طباعة نسخ

 حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم إستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المقامة  منهما إلى جواز إعلان الخصم بصورة رسمية أو ضوئية من حكم التحكيم دون إلزام بتذييلها بالصيغة التنفيذية عملاً بحكم المادة (۱۳) من قانون الإثبات متى تعذر الإعلان بأصل الحكم المطلوب تنفيذه مذيلاً بالصيغة التنفيذية الوحيدة نتيجة تعدد الخصوم المقضي رط لصالحهم، في حين أن المشرع أوجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية والذي لا يعطي للخصم إلا مرة واحدة ولصاحب الحق في التنفيذ مما لا محل معه لإعمال حكم المادة (۱۳) سالفة الذكر والمتعلقة بالمحررات الرسمية التي لا يوجد أصلها والتي لا شأن لها بإجراءات التنفيذ التي يتعين أن تتم بعد إعلان المدين بصورة من السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية، وأفرد لها الشارع أحكاماً خاصة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد ۱۸۱ و ۱۱/۲۸۰- ۳ و ۱/۲۸۱ ، ۳ من قانون المرافعات أنه وقد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذه، ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزاً، فإن وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراءات لتنفيذ وأنه لم يسبق له إجراؤه، وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. ومتى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطاً لصحة إجراء التنفيذ الجبري - على هذا النحو - فإنه يتعين أن يتم إعلان المدين به، فلا يكفي إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية منه غير مذيلة بالصيغة التنفيذية - على نحو ما سلف بيانه - وإلا كان التنفيذ باطلاً حابط الأثر، إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن مـــــن اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة، وتضحى قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى. هذا وإن كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعييبه هو بطلان نسبي مقرر المصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجرى في مواجهة الغير الذي لا يتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين في تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تحول له سلطة إتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها، فإن لصاحب الحق في إجراء التنفيذ مصلحة في التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم بدون إعلان هذا الغير بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم، هذا إلى أن أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج في جوهرها عن هذا النطاق سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (٥۰۹) من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير قد صدر لهم حكم من هيئة التحكيم قيد تحت رقم لسنة ........ محكمة الجيزة الابتدائية فصل في النزاع الذي نشب بينهم بشأن التركة المخلفة لهم عن والدهم وإنتهى في البند الأول من قضائه إلى بيع العمارة السكنية التي تحمل رقم بمعرفة إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، كما عهد لها بإدارتها إلى أن يتم بيعها مع محاسبة المطعون ضده الثالث عن إيرادها ومصروفاتها إبتداء من أول يناير سنة ۱۹۸۸ إلى حين تسلمها منه وتوزيع صافي الإيراد على الورثة كل بحسب نصيبه، وقد تم تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية بأمر من قاضي التنفيذ المختص وسلم للطاعنة الأولى إلا أن الطاعنين فوجئا بقيام إدارة أمناء الاستثمار المذكورة بإدارة العقار، وإتخاذ بعض التصرفات بشأنه على نحو يضر بهما دون أن يتم إعلان هذه الإدارة بحكم التحكيم المذيل بصيغة التنفيذ الأمر الذي يستتبع بطلان ما تم من إجراءات على هذا العقار، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين ببطلان التنفيذ على سند من كفاية إعلان هذه الإدارة - المطعون ضدها الثانية - بصورة ضوئية من حكم التحكيم إعتداداً بحكم المادة (۱۳) مـــن قانون الإثبات التي تضع قرينة قانونية مفادها إعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية – حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي إستنها الشارع في شأن الأحكام المذيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبراً، ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلاً كتابياً على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض ۱۹۹۸/۲/۱۱ في الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٦٧ق)