الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم المقيد تحت رقم ١٨ لسنة ١٩٩٢ الاتحاد التعاوني الإسكاني، تأسيساً على أن الجمعية المطعون ضدها قد سبق أن أقامت عليها الدعوى رقم ٦ لسنة ۱۹۹۲ مدني بورسعيد الابتدائية بذات الطلبات مما ينطوي على موافقة من هذه الجمعية على طرح النزاع أمام القضاء وعدم إختصاص هيئة التحكيم بنظره، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أنها قبلت عرض النزاع على هيئة التحكيم بعد لجوئها إلى القضاء رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه  ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) والمادة (٥٣) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه إتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقاً للأحوال التي حددتها حصر المادة (٥٣) آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم إكتفاء بما أوردته المادتان ٥٥) و ٢/٥٨- (أ) من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة إحتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شأن نزاع بعينه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي وأطرحه إستناداً إلى ما أوردته المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من أحكام، فإنـه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحــو يقومه دون أن تنقضه ومن ثم يتعين رفض الطعن.

(نقض ١٩٩٨/٦/٢٠ في الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٧ق) .