الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    275

التفاصيل طباعة نسخ

 حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السببين الأولين من أسباب الطعن القصور ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يتفق مع المطعون ضدهم على اللـ ضدهم على اللجوء إلى التحكيم، وقد خلا حكم المحكمين المقدم منهم من وجود هذا الاتفاق تمثيله في الخصومة فيه، وهو ما يفقده مقومات الحكم ويبطلـه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم وإعتبره ذا حجية مانعة من نظر الدعوى دون أن يتحقق من هذا الدفاع، يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (١٥) من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على أنه «فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص» وفي المادة (١/٥۰۱) من قانون المرافعات على أنه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين» وفي المادة (٣/٥٠٢) منه على أنه ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل يدل على أنه وإن كانت ولاية الفصل في المنازعات معقودة في الأصل للمحاكم، إلا أن المشرع أجاز للخصوم خروجا على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم، وإذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم في الفصل في النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام، بما يتيح لأي من الخصوم دفع الاحتجاج عليه به بمجرد إنكاره والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الادعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم لم يقدموا سوى محرر وصف بأنه حكم محكمين، وكان دفاع الطاعن قد قام على إنكاره اللجوء إلى التحكيم للفصل في ملكية المنزل المتنازع عليه بينه وبين المطعون ضدهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع لمجرد عدم إدعاء الطاعن بتزوير هذا المحرر أو الحصول على حكم ببطلانه، وأسبغ على هذا المحرر حجية الأحكام دون أن يتثبت من إتفاق الخصوم على الالتجاء إلى التحكيم فيما ورد بهذا المحرر، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجـــب نقضه.

نقض ۱۹۸٦/٢/٦ في الطعن رقم ٢١٨٦ لسنة ٥٢ق)