إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة (۲۲۷) من القانون المدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + ٣%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور، فضلاً عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقابل ببطلانها، وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.