الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العـــام إلا أنه إذا إشتمل الاتفاق على التحكيم للقضاء في منازعات لا يجوز فيها، فإنه - شأنه في ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم، ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد.

(نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ في الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٣ق) .