لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العـــام إلا أنه إذا إشتمل الاتفاق على التحكيم للقضاء في منازعات لا يجوز فيها، فإنه - شأنه في ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم، ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد.