حيث أن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من أسباب الطعـن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن هيئة التحكيم إذ قضت بإلزامه بالمبلغ الموضح بالحكم تكــــون قد تجاوزت طلبات المطعون ضدها في مشارطة التحكيم، باعتبارها و مفوضة بالصلح دون القضاء، وهو ما يعيب الحكم بالانعدام، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكمين - وعلى ما جرى به نص المادة (٥١٢) من قانون المرافعات- دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها وجعل الالتجاء إليها جوازياً، مما مؤداه أن البطلان الذي شرعت تلك الدعوى في نطاق أسبابها هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام لما كان ذلك، وكان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان في الاتفاق على التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع، وكان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول.