الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن هيئة التحكيم إكتمل تشكيلها بجلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۷ وإستمرت تنظر الدعوى حتى جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۳ ثم قررت تأجيل نظرها إلى يوم ۱۹۸۲/۲/۲۸ بناء على طلب أحد المحكمين، وإذ لم يحضر الطاعن ولم يفوض غيره في مد أجل الحكم، وكان أجل التحكيم المحدد في القانون لإصدار الحكم خلاله - وهو شهرين - قد إنقضى، فإنه يكون باطلاً. وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بتأييده لحكم محكمة أول درجة، ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (٥٠٥) من قانون المرافعات بأن «على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم يرفض الخصوم إمتداده. ويجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة» يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين، فإن خلا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده سواء بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك. وكما يكون الاتفاق على مد الأجل صريحاً، فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان إستخلاص إرادة الطرفين في تحديد أو في الاتفاق على مده أو في تفويض الوكلاء والمحكمين في شأن ذلك كله هي أسباب يخالطها واقع لم يسبق للطاعن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

(نقض ۱۹۸۸/۲/۱٤ في الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ق) .