الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    208

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمحضر جلسة ١٥ من يناير سنة ۱۹۹٦ ببطلان حكم التحكيم محل النزاع لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادتين (٢/٤٣، ٣ و ٥٣) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بعد أن خلت الأوراق من إتفاق طرفي التحكيم على عدم التسبيب، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه جلسة ١٥ من يناير سنة ۱۹۹٦ أمام محكمة الاستئناف، وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النعي، كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة والأوراق المرفقة بها الإشارة إلى هذا الدفاع، وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يعد متصلاً بالنظام العـــام إذا أجازت المادة (٤٣) من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها، ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.

(نقض ۱۹۹۸/۷/۱۱ في الطعن رقم ٥٥٣٩ لسنة ٦٦ق)