حيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعنان ترجم بالأول والثاني والثالث والسادس منها على الحكم المطعون فيه تفاق مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة بعدم وجود مشارطة تحكيم مما يبطل محضر قبول التحكيم ويجعل موضوع النزاع غير محدد أمام المحكمين، كما تمسكا بأن المطعون عليه لم يقدم عقد الوعد بالبيع الذي صدر له من المالك الأصلي، غير أن الحكم ذهب خطأ إلى وجود تلك المشارطة وإلى أن المحكمين إطلعوا على مستندات الطرفين ومنها عقد الوعد بالبيع الذي صدر له من المالك الأصلي، كما أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حكم المحكمين لم يصدر بأغلبية الآراء ولم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم، ولم يتضمن ملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه، فلم تعرض محكمة الاستئناف لهذا الدفاع أو ترد عليه، فأخطأ الحكم في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب. وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أن مشارطة التحكيم لا تعدو أن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلاً من طرحه على القضاء. ولما كان الثابت من حكم المحكمين موضوع النزاع أنه قد إشتمل على محضر قبول التحكيم «الذي تضمن موافقة الطاعنين والمطعون عليه في قبول هيئة التحكيم المذكورة أسماؤهم للنظر فيما بينهما من خلافات ومنازعات وقبول الحكم الذي يصدره السادة المحكمون فيكون الحكم قد إشتمل على مشارطة التحكيم، كما أنه تضمن توقيع جميع المحكمين الذين إشتركوا في إصداره وإشتمل على أسبابه ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتضمن كذلك الإشارة إلى مستندات الخصوم ومنها عقد الوعد بالبيع لما كان ذلك، وكانت المادة (٥٠٧) من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي إنتهى إليها حكم المحكمين، بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة، إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان، وإذ خلت الأوراق من أن أقوال الخصوم كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي إنتهى إليها حكم المحكمين، فإن هذا النعي برمته يكون قائماً على غير أساس.