الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    194

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن حاصل النعي بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الثابت من إتفاق التحكيم أن طرفيه لم يفوضا هيئة التحكيم في إنهاء النزاع صلحاً، غير أن هذه الهيئة طبقت في حكمها قواعد العدالة والإنصاف التي لا يجوز الالتجاء إليها إلا في حالة تفويضها من الطرفين بالصلح، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم أطرحه بما لا يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مطالعة إتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥ أنه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (٣٩) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم أنه لم يطبق في قضائه في النزاع قواعد العدالة والإنصاف، فإن النعـى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله ولا يعيب قضائه ما ورد بأسبابه في عبارة عامة مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى إنتهى صحيحاً إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقـ تقوم هذا القضاء بما يصلح رداً له دون أن تنقضه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(نقض ۱۹۹۸/۷/۱۱ في الطعن رقم ٥٥٣٩ لسنة ٦٦ق)