الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد بـه مالم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضي وقف سريان هذا الميعاد، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم . دفاعه، بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها، وتزامن ذلك إقامة مستنداته ومذكرات مع المطعون ضدها دعوى بطلان قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعة طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما، وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما إستجاب له حكم محكمة الاستئناف. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي – سالفة الذكر – التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما، وغلب عليها أحكام المادة (٤٥) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من إتفاق أو نص يجيز ذلك، فإنه يكون معيباً ل بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

( نقض ١٣/١٢/ ۲۰٠٥ في الطعون أرقام ٦٤٨ لسنة ٧٣ق، ٥٧٤٥ ٦٤٦٧ ٦٧٨٧ لسنة ٧٥ق)