حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أخطأ إذ قضى بقبول إستئناف المطعون ضدهم للحكم الصادر بردهم إذ أن إستئناف الحكم الصادر في طلب الرد لا يقبل إلا من طالب الرد إذا رفض طلبه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد ، حيث نصت المادة (٥٠٣) منه على أن يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم» مما أوجد خلافاً في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده وإذا ما كانت المصلحة القانونية الشخصية هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم كالقاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم إطمئنانه إلى قضائه فيه، وكشف بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد. يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة ١٩٩٤ حسم الخلاف المشار إليه، فقصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد دون المحكم المطلوب رد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضى بقبول إستئناف المطعون ضدهم شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم ........لسنة ...... ق. القاهرة.