إذ كان البين من الأوراق أن مشارطة التحكيم قد إنعقدت صحيحة بإيجاب وقبول صادر من الطرفين وتم عزل محكمين هما ........ و .......... بموافقة طرفي النزاع وبتوقيعهما أمام إسمي المحكمين المعزولين. ومن ثم فلا يكون لهذا العزل ثمة أثر على صحة المشارطة طالما إن إرادة الطرفين قد إتجهت إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم على سند من أن عزل إثنين منهما يعد فسخاً لمشارطة التحكيم وعلى ما أورده الحكم بأسبابه من أن تعيين شخص المحكم من الأركان الأساسية لمشارطة التحكيم وبعزله تنهار هذه المشارطة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
(نقض ٢٠٠٠/١/١٢ في الطعنين رقمي ٦٥٢٩ و ٦٥٣٠ لسنة ٦٢ق)