الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

 حيث أن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقـول أنـا تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيــم لـعـدم سـلامة تشكيل هيئة المحكمين لوفاة أحد أعضائها هو المرحوم....... الذي رشح وآخر مساعدين للمهندس.......  إذ يمثل ثلاثتهم العـضو الثالث المرجح، والذي يكون الرأي بما يتفق عليه أغلبيتهم دون أن يكون لأحدهم الانفراد به، وإذ ترتب على وفاته وعدم إحلال آخـر محله الإخلال بشرط إختيار المحكم المرجح، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحيث أن هذا النعي غير سـديد، ذلـك أن المحكـم هـو الشخص الذي يعهد إليه – بمقتضى الاتفاق على التحكــم أو فـي إتفاق مستقل - بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون لـه نـظـر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود وفي إصدار الحكـم وفي التوقيع عليه. ومؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمـين لا يعتبر محكماً، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وتراً أو شفعاً، كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عـددهم مـن النقص أو الزيادة. لما كان ذلك، وكان العقد المؤرخ ۱۹۷۹/١٢/٢٥ قد حدد تشكيل هيئة التحكيم بثلاثة محكمين أحدهم عـن الطـاعن وآخر عن المطعون ضدها وثالث تختاره نقابة المهندسين أو مديرية الإسكان، وكانت نقابة المهندسين قد إختارت الدكتور حكماً مرجحاً على أن يختار مساعدين له، فإن مفاد ذلك أنه هـو الـذي تثبت له صفة المحكم دون من إختارهم لمعاونته، ومن ثم لا يـؤثر في صحة تشكيل الهيئة وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع وعدم إحـلال آخر محله. لما كان ذلك، وكان تشكيل الهيئة وتراً، فإن هذا التشكيل يكون متفقاً وصحيح القانون. وإذ أخذ الحكم المطعـون فيـه بـهـذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

(نقض ١٩٨٨/٢/١٤ في الطعن رقم 1640 لسنة 54ق)