إذا كان مفاد نص المادة (٨١٨) مـن قـانون المرافعات السابق – الذي ينطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما جـری بـه قضاء محكمة النقض – تخويل المتعاقدين الحق في الالتجـاء إلـى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحـاكم أصلا، فإن إختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفـاق الطرفين، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم، وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمـة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامهـا، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيمـا لـو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به.