إن مفاد نص المادة (٨١٨) من قانون المرافعات تخويـل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا. فاختصاص جهـة التحكـيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الـذي أجـاز إستثناء سلب إختصاص جهاب القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة، وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وهده الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ فواما لوجوده تجعلـه غيـر متعلـق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجور النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضـوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضـمنياً عـن التمسك به.