إن التحكم هو - وعلی ما جری به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي الي العادية، ولا يتعلق التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك بـه أمامهـا، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيمـا لـو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائـه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره في المادة (١/١١٥) من قانون المرافعات.