وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالـث علـى الحكـم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه والفـسـاد فـي الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم المقيد تحت رقـم ١٨ لسنة ١٩٩٢ الاتحـاد التعاوني الإسكاني، تأسيساً على أن الجمعية المطعون ضـدها قـد سبق أن أقامت عليها الدعوى رقم 6 لسنة ١٩٩٢ مدني بورسعيد الابتدائية بذات الطلبات مما ينطوي على موافقة من هذه الجمعيـة على طرح النزاع أمام القضاء وعدم إختصاص هيئـة التحكــم بنظره، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولـة أنهـا قبلت عرض النزاع على هيئة التحكيم بعد لجوئها إلى القضاء رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يعيب الحكـم المطعـون فيـه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلـك أن مفـاد نص الفقرة الثانية من المادة (١٣) والمادة (53) من القانون رقـم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجـد بـشأنه إتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا الحكـم مـتـى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقاً للأحوال التي حددتها حصراً المادة (53) آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم إكتفاء بما أوردته المادتـان (55 و٢/٥٨ – أ) من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة إحتمـال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شـأن نـزاع بعينه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عـرض لـدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي وأطرحه إستناداً إلى مـا أوردتـه المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من فإنـه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره فـي أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب علـى نـحـو يقومه دون أن تنقضه. ومن ثم يتعين رفض الطعن.