الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قـضـى بـسقوط حقها في التمسك بشرط التحكيم بمقولة أنها تنازلت عنـه ضـمنياً بتعرضها لموضوع الدعوى، كما إعتبر الحكم باطلاً لعـدم تعيـين أسماء المحكمين في إتفاق التحكيم أو في إتفاق مستقل إعمالا لنص المادة (٣/٥٢٠) من قانون المرافعات، وبذلك يكون قد طبق القانون المصري على تحكيم دولي متفق على إجرائه في لندن، مما يعيبـه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن شرط التحكيم – وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمـة أن تقـضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك بـه أمامهـا، ويجـوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيمـا لـو أثيـر متأخراً بعد الكلام في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي يبديها الخصوم قبـل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانـت تعـد تعرضـاً لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر طلـب الطاعنـة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ٦١٢ لسنة ١٩٧٣ مدني كلي اسكندرية – قبل تمسكها بشرط التحكيم – تنازلاً ضـمنياً عن التمسك بهذا الشرط، وكان التكلم في الموضوع المسقط للـ دفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء طلـب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيهـا ينطـوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة فإن طلب التأجيـل على الصورة السالف بيانها لا يدل بذاته على مواجهة الموضـوع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الطلب سقوط حق الطاعنـة في التمسك بشرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون، وفضلاً عما تقدم فإنه لما كان الثابت أن شرط التحكــم بمـشارطة الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها مـن نزاع إلى التحكيم في لندن، وكان المشرع قد أقـر الاتفـاق علـى إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظـام العـام، فإنه يرجع في تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد النظام الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط ألا يكون في قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظـام العام في مصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تطـرق - بعد أن قضى بسقوط حق الطاعنة في التمسك بشرط التحكــم - إلى إعتباره هذا الشرط باطلاً لعدم تضمنه أسماء المحكمين طبقـاً لما أوجبته المادة (3/503) مرافعات، فإنه يكون قد أخطـا فـي تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون المصري دون القانون الإنجليزي الواجب التطبيق. ولا محل للقول باستبعاد أحكام القانون الإنجليزي لمخالفتها لنص المادة (3/503) مرافعات - على فرض صحة ذلك – إذ أن مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبـي الواجـب التطبيق – وفق المادة (٢٨) من القانون المدني – هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر، أي متعارضة مـع الأسـس الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفي معه أن تتعارض مـع نـص قانوني آمر. وإذ كانت المادة (3/503) مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو فـي إتفـاق مستقل لا يتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه، فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيـق، وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغيـر حـاجـة لبحث باقي أسباب الطعن.

 (نقض ١٩٨٢/٤/٢٦ في الطعن رقم 714 لسنة ٤٧ق)