الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

 حيث أن الطعن بني على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنـة ( على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيقـه، وا وحاصلها أن المادة (3/٥٠٢) من قانون المرافعات التـي توجـب تعيين أشخاص المحكمين في إتفاق التحكيم أو في إتفـاق مـستقل تتعلق بالنظام ويتعين إعمالها ولو أتفق على إجراء التحكـيم فـي الخارج، وأن الدفع بعدم القبول لسبق الاتفاق على التحكيم هو فـي حقيقته دفع بعدم الاختصاص تحكمه المادتان (3/٥٠٢) من قـانون المرافعات و(۲۲) من التقنين المدني، مما يستوجب توافر الشروط التي يتطلبها القانون المصري لصحة شرط التحكيم، بالإضافة إلـى أن المادة (٢٨) من التقنين المدني لا تجيز تطبيق أحكـام القـانون الأجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب فـي مـصر، كمـا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع علـى أجنبـي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن تعيـين المحكمـين بأشخاصهم متروك لقانون البلد المتفق على إجراء التحكيم فيه، وأن القانون الفرنسي هو الذي يحكم صحة شرط التحكيم مما لا محـل معه لتطبيق المادة (3/٥٠٢) من قانون المرافعات، مخالفـاً بـذلك أقوال الشراح وأحكام القضاء، فإنه يكون قد أخطـا فـي تطبيـق القانون. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص علـى أن يحـال أي نزاع ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثة محكمين في «مرسيليا». وكـان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج، ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شـرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الفرنسي باعتباره قـانون البلد الذي أتفق على إجراء التحكيم فيه طبقاً لما تقضي بـه المـادة (۲۲) من القانون المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعـد للنظـام العام في مصر. وإذ كانت الطاعنة لم تقدم الـدليل علـى القـانون الفرنسي المشار إليه باعتباره واقعة يجب أن تقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعته من بطلان شرط التحكيم، وكان مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق – وفق المادة (۲۸) من القانون المدني – هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر، أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلـق بالمصلحة العليـا للمجتمع، بما لا يكفي معه أن تتعارض مع نـص قـانوني آمـر. وكانت المادة (٣/٥٠٢) من قانون المرافعات بما إشترطته مـن وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو فـي إتفـاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام - على النحو السالف بيانـه - فـإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجـب التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قـد التـزم هـذا النظر، وإعتبر شرط التحكيم صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

(نقض ١٩٨٣/٦/١٣ في الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٤٩ق)