الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن حاصل الوجه الثالث أن على القاضي الوطني قبل أن يتخلى عن إختصاصه للمحكمين في الخارج أن يتثبت من صحة شرط التحكيم ومطابقته للنظام العام في مصر، باعتبـار أن ذلـك مسألة أولية، فإذا تبين له صحة هذا الـشرط أعملـه وإلا قـضى ببطلانه وتصدى لنظر الدعوى. وإذ كان الطاعن قد دفع ببطلان شرط التحكيم لمخالفته لنص المادة (٨٢٣) من قـانون المرافعـات القديم، وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن الفصل فـي  هذه المسألة الأولية بمقولة أن قواعـد الإجـراءات فـي القـانون المصري لا تنطبق على التحكيم الذي يتم في الخارج، فإن حكمهـا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسوى النزاع فـي لنـدن طبقـاً لقانون التحكيم الإنجليزي لسنة 1950، وكان المـشرع قـد أقـر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم يرد في ذلك ما يمـس النظام العام، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي أتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام، وإذ كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي المشار إليـه باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مــدى صحة ما إدعاه من بطلان شرط التحكيم لمخالفته للنظـام العـام، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صـحيحاً مرتبـاً مخالفة ا لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

(نقض ۱۹۸۱/۲/۹ في الطعن رقم 453 لسنة ٤٢ق)