الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه فيما قضى بالنسبة للدعوى الفرعية مخالفة القانون والإخـلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم  المستأنف فيما قضى به من عدم إختصاص المحكم ولائياً بالفـصل في دعوى الضمان الفرعية على سند من القول بأنها دعوى مستقلة وإعمالاً لشرط التحكيم الوارد بالاتفاق المؤرخ في ۱۹۷۲/۲/۲ بین الطاعنة والمطعون ضدها التاسعة، في حين أن هـذه الـدعوى لا تعدو أن تكون طلباً عارضاً مما يختص به القضاء المصري تبعـاً لاختصاصه بالدعوى الأصلية التي أبدى فيها عملاً بالمـادة (33) من قانون المرافعات، ولا تسوغ قواعد النظام العام الاتفـاق علـى إستبعاد إختصاصه بها وتخليه عنه لقضاء أجنبي، هذا إلـى أنهـا تمسكت أمام محكمة الموضوع بضرورة مناقشة دعـوى الـضمان ومسارطة التحكيم لبيان مدى إنطباق كل منها على الآخر، غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الدفاع بما يعيبه - فضلاً عـن مخالفة القانون - بالقصور. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلـك أنه لما كانت المادة (501) من قانون المرافعات تنص علـى أنـه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصـة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين» فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قـضاء محكمة النقض – تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكــم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحـاكم أصـلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلـى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا  أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مـصريين، لأن حكمـة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريـدان بمحـض إرادتهما وإتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شـروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس للتحكيم، وكمـا يـجـوز لهمـا الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي فـي ذلـك أن يكـون المحكمون في مصر وأن يجـرى التحكــم فيهـا، أو أن يكونـوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هـي التي تخلق التحكيم كطريق إستثنائي لفض المنازعات، وقـد أقـر المشرع جواز الاتفاق عليه – ولو تم في الخارج – دون أن يمـس ذلك النظام العام. لما كان ذلك، وكانت دعـوى الـضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها. وكـان الحكم المطعون فيه قد إلتـزم هـذا النظـر، وأقـام قـضاءه بعـدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقـد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها التاسعة بتـاريخ ۱۹۷۲/۲/۲ والمتضمن لشرط التحكيم، وأن هذا الشرط صحيح ولا مخالفة فيـه للنظام العام أو القانون، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالإخلال بحق الدفاع يكون علي غير أساس .

 (نقض ١٩٨٣/٢/١ في الطعن رقم ١٢٨٨ لسنة ٤٨ق) .