حيث أن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثـانـي علـى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان أن الاتفاق على التحكيم في العقد قاصر على ضمان التشغيل في مـدى الطيـران المأذون به ولا يشمل النزاع المطروح، فضلاً عن أن إتفاقيـة وارسو - فارسـوفيا - تحظـر الاتفـاق علـى تغييـر قـواعـد الاختصاص، فلا يجوز الاتفاق على منع إختصاص محكمة وقـوع الجريمة أو التعويض عنها، هذا بالإضافة إلى أن دعوى الـضمان الفرعية لا تعدو أن تكون طلباً عارضاً في الدعوى الأصلية تختص المحاكم المصرية بنظرها تبعاً لاختصاصها بنظر الدعوى الأصلية وذلك وفق ما تقضي به المادتان ۳۳ و ۱۲۰ من قانون المرافعـات من وجوب الفصل في الدعوى الأصلية ودعوى الـضمان بحكـم واحد كلما أمكن ذلك، وهو أمر ممكن في صـورة الـدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم إختصاصه بنظر دعوى الضمان الفرعية باعتبارها دعوى مستقلة وعلى سـنـد مـن حصول الاتفاق على التحكيم، يكون قد خالف القانون. وحيـث أن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن إتفاقية فارسوفيا لا تـنظم سوی مسئولية الناقل عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد النقـل الجوي، فلا تسري ما تضمنته نصوصها من قواعـد الاختصاص على العلاقة بين الطاعنتين والمطعون ضدها الأخيرة الناشئة عـن عقد التشغيل. لما كان ذلك، وكان مفاد نـص المـادة (501) مـن قانون المرافعات المصري جواز إتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانـت تـخـتص بنظـره المحاكم أصلاً. وكان النص في المادة (١٧) مـن عقـد التـشغيل المؤرخ ١۹۷۲/۲/۲ على أنه «تتحمل المؤسسة خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق بكامل المسئولية، وتقوم بالتأمين بالنسبة إلى ما يأتي: ..... الأضرار التي تحدثها الطائرات للطرف الثالث فـي الجـو وعلى الأرض وتتعهد المؤسسة عن مؤمنيها بتحمل الـضرر والتعويض عن آيرفرانس ووكلائها عن الأضرار السالف ذكرها أياً تنشأ كان سببها وعن جميع المطالبات التي عـن تلـك الأضـرار وتكون متصلة بها بأي وجه وذلك فيما عدا حالة الإهمال الشديد من جانب الإدارة العامة لأيرفرانس» وفي المادة (٢٣) منـه علـى أن «أي خلاف أو نزاع يثور عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق أو يتعلق بأية حقوق أو إلتزامات واردة به يحال إلى التحكيم طبقـاً لشروط التحكيم لمنظمة أياتا الذي يكون معمولا به معمولاً به وقت الإحالة، ويعتبـر هذا الشرط جزءاً من هذا الاتفاق، ويكون قـرار التحكيم نهائيـاً وملزماً وواجب التنفيذ على كلا الطرفين» يؤدي إلى ما إستخلـصه الحكم المطعون فيه من أن الاتفاق على التحكــم يـشمل النـزاع المطروح بين الطاعنتين والمطعون ضدها الأخيـرة فـي دعـوى الضمان الفرعية، وهو ما يكفي لحمل قضائه بعدم إختصاصه بنظر هذه الدعوى، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. محا لمه (نقض ١٩٨٣/٤/١٤ في الطعن رقم ٩٠٨ لسنة 49ق) .