حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مـن ثلاثة أوجه حاصل الوجهين الأول والثاني منها أن الطاعن تمـسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يشترط وفقاً للمـادتين ۹۹ و ۱۰۰ مـن قانون التجارة البحري لكي يحتج بسند الشحن علـى الــشاحن أو المرسل إليه باعتباره طرفاً ذا شأن في عقد النقل أن يكون موقعـاً من الشاحن، وإذ كان السند المقدم في الدعوى قد خـلا مـن هـذا التوقيع، فلا يحتج على الطاعن بما ورد فيه من إحالة عامة على ما ورد بمشارطة إيجار السفينة من شروط إستثنائية ومنهـا شـرط عرض النزاع على التحكيم، إذ أنه لم يكن طرفـاً فـي مـشارطة الإيجار أو في سند الشحن، ولم يوكل الشاحن توكيلا خاصـاً فـي الاتفاق على التحكيم، ولم يصدر منه ما يعد قبولا لهذا الشرط ممـا يجعل الاختصاص بنظر النزاع معقودا للقضاء المصري، وإذ ذهب الحكم إلى الاحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه وتأويلـه. وحيث أن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابـت بالـدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة إشتملت علـى شروط الاتفاق وحرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شـروط ومـن بينهـا شـرط التحكيم، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة، فـإن توقيعـه علـى المشارطة بما إشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن باعتباره مرسلاً إليه وطرفاً ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه ومركز الـشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذي تثبتـه المـشارطة. ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن في عقد المشارطة فـي سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة. ولا يؤثر علـى هـذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال باستلام البضاعة وشحنها على السفينة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعمال شرط التحكيم وفق هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكـون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.