حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثـانـي علـى الحـكـم م المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيـان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بـان النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة في مصر، وأن الاختصاص بنظـره ينعقـد للمحـاكم المصرية، وبالتالي فإنه يمتنع تبعاً لذلك على أي محكمـة أو هيئـة تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقاً لنص المادة (٢٩٨) من قانون المرافعات المصري التي تسري علـى أحكام المحكمين الأجنبية عملا بالمادة (٢٩٩) مـن ذات القـانون، الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وإذ رفض الحكـم هـذا الدفاع بمقولة أن إثارة مسألة إختصاص المحاكم المصرية بـالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي، فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة (301) من قانون المرافعات والتي إختتم بها المـشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقـضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيـذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهـدات، وكانـت مصر قد إنضمت إلى إتفاقيـة نيويورك لعـام 1958 الخاصـة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة إعتبـاراً مـن 1959/6/8، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيـق ولـو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. لمـا كـان ذلـك، وكانـت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة ۱/۲۹۸ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمالـه هذا النص، ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب علـى غيـر أساس.