الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / مدى تعلق البطلان لعدم صلاحية المنازعة للتحكيم بالنظام العام

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

مدى تعلق البطلان لعدم صلاحية المنازعة للتحكيم بالنظام العام:-


ويمكن تمييز حالات التحكيم في مسألة تتعلق بالنظام العام كالتالي:

(۱) حالات يكون عرض المسألة على غير قضاء الدولة مما يتعارض مع المصلحة العامة. وفي هذه الحالات، يكون التحكيم ممتنعًا أصلًا. كما هو الحال بالنسبة لعرض مسألة ما إذا كان تاجر ما يشهر إفلاسه أم لا. ففي هذه الحالة يمتنع التحكيم، ويبطل حكم التحكيم ولو كان الحل الذي توصل إليه المحكم متفقًا مع صحيح القانون.
(۲) حالات يحول النظام العام دون أن يكون لإرادة الأفراد دور بشأنها. وهي المسائل التي ليس للأطراف حرية التصرف بشأنها وفي هذه الحالات أيضًا يمتنع التحكيم بشأنها بصفة مطلقة. ومن هذه مسائل الأحوال الشخصية. فالاتفاق على عرض مسألة الأحوال الشخصية على التحكيم هو اتفاق يتعارض مع النظام العام. ولهذا فإن اتفاق التحكيم بالنسبة لهذه المسائل يعتبر باطلًا، إذ ليس للأطراف سلطة التصرف بشأنها.
(۳) حالات لا يحول النظام العام دون وجود دور للإرادة فيها... ولكن النظام العام يرفض حل النزاع بشأنها بما يخالف النظام العام وفي هذه الأحوال، ما يهم النظام العام هو عدم حل النزاع على نحو يتعارض مع ما يقتضيه حماية مصلحة المجتمع. فالأمر يتعلق بمصالح خاصة يمكن للأطراف التصرف بشأنها، ولا يتعارض مع النظام العام عرض ما يقوم بشأنها من نزاع على التحكيم وليس على قضاء الدولة، ولكن بشرط ألا يؤدى التحكيم إلى قضاء يتعارض مع النظام العام. وفي هذه الحالات، إذا كان الحكم يتضمن مباشرة وبصفة رئيسية مخالفة تتعلق بالنظام العام فإن حكم التحكيم يكون باطلًا. وعلى العكس، فإنه رغم أن المنازعة تمس النظام العام أو تثير مسألة تتعلق به، أو تنكر بصفة ثانوية قاعدة تتعلق بالنظام العام، فإن حكم التحكيم إذا لم يخالف النظام العام يكون صحيحًا. فمخالفة النظام العام تأتي فقط من انتهاك حكم التحكيم لقاعدة من قواعد النظام العام، ويبقى اتفاق التحكيم صحيحًا رغم بطلان الحكم.
(111).