حالات البطلان التي سبق ذكرها ليست متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على من قرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به لدى المحكمة المختصة ، ولا يجوز لهذه المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها ، إلا أن الفقرة الأخيرة من المادة 53 من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية بنصها على أنه " " وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ".
ويقصد بالنظام العام مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفة سواء كانت أنظمة قانونية او أنظمة سياسية أو أنظمة اجتماعية والتي تعبر عن مصالح المجتمع الأساسية" إذ تعد فكرة النظام العام من الأفكار الأساسية في علم القانون بصفة عامة ، حيث يقترن استخدام مصطلح النظام العام في القانون الداخلي بكافة فروعه المختلفة بالكلام عن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
والنظام العام الذي قصدته المادة 2/53 من قانون التحكيم المصري هو النظام العام الداخلي في مصر وليس النظام العام الدولي، ذلك أن النظام العام الداخلي يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتطو فيه على مصلحة الأفراد.