الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / مخالفة الحكم للنظام العام

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    339

التفاصيل طباعة نسخ

 

مخالفة الحكم للنظام العام : 

أجازت الاتفاقية رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا كان في الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، وقد أضافت المادة 37/هـ من اتفاقية الرياض لهذه الحالة، إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .

ويرى البعض أنه يمكن أن يدخل في مجال مخالفة حكم التحكيم للنظام العام حالة ما يكون الحكم متعارضا مع حكم سبق صدوره من محاكم دولة التنفيذ .

وقد أجازت الاتفاقية تنفيذ الحكم تنفيذاً جزئيا، في شقه الذي لا يتعارض مع النظام العام في دولة التنفيذ.

 تجيز الاتفاقية رفض تنفيذ الحكم إذا لم يكن نهائيا، وقد كررت الاتفاقية النص على هذا الحكم في مادتها الأولى . كما سبق أن رأينا . والحكمة من ذلك أن الحكم غير النهائي من المحتمل إلغاؤه بعد ذلك، وليس من المصلحة تنفيذ حكم تحكيم من المحتمل إلغاؤه ، لما في ذلك من إهدار للحقوق المكتسبة، وعدم استقرار للمراكز القانونية. ويصير الحكم نهائية متى استنفد طرق الطعن فيه، أو انقضت هذه المواعيد دون أن يطعن فيه، فيصير بذلك قابلا للتنفيذ .