وبهذا يتضح أن الاتفاقية قد أفسحت دورا يلعبه قانون دولة محل التنفيذ، إذ أن القاضي هذه الدولة أن يستند إلى قانونه لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، في حالتي عدم قابلية النزاع للتحكيم وفقا لهذا القانون، أو تعارض حكم التحكيم مع النظام العام في دولة القاضي.
وذلك لان قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة وسحب هيئة التنمية الدولية تمويل المشروع من شركة راكتا ، فرض على الشركة الأمريكية الانسحاب من المشروع، وذلك باعتبارها طرف وطني.
وقد انتهت المحكمة إلى رفض ما استندت اليه الشركة الأمريكية لأنها قد خلطت بين فكرة النظام العام وبين المصلحة الوطنية ونبهت إلى خطورة أخذ المحاكم الأمريكية بالتفسير الواسع لفكرة النظام العام، فهي كما وردت في اتفاقية نيويورك يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا يقتصر على رفض تنفيذ أحكام التحكيم التي تتضمن اهدارا صريحا للمبادئ الأساسية للعدالة والأخلاق. والأخلاق.
حالات رفض التنفيذ وردت على سبيل الحصر
هذه ه الحالات التي يمكن لقاضي احدى الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك أن يرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بسببها ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على تمسك أحد الخصوم بها.
وقد وردت هذه الحالات على سيل الحصر ، وبالتالي فليس لقاضي احدى الدول أن يستند إلى أي سبب غيرها. ،
وتطبيقا لذلك فحين تمسكت شركة Overseas الأمريكية في نزاعها سابق الذكر مع شركة راكتا المصرية ، بمخالفة حكم التحكيم للقانون الأمريكي ، رفضت المحكمة الاستناد إلى هذا السبب لرفض تنفيذ الحكم ، إذا انه لم يرد ضمن الاسباب التي تجيز رفض تنفيذ أحكام التحكيم بالمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك .
ليس من شأن احكام الاتفاقية الأضرار بأطراف التحكيم: '
أوردت الاتفاقية قاعدة هامة، من شأنها أن تضمن للأطراف في منازعات التحكيم أفضل حماية لحقوقهم ، وذلك متى كانت هذه الحماية مقررة في معاهدة دولية أو تشريع وطني يبتغي الأطراف التمتع به.
ويدل إيراد هذا النص على ان اتفاقية نيويورك تهف إلى تسهيل الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، وليس التشدد في الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها.
وقد نوه الفقه إلى اتجاه المحاكم الى تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تستند إلى اتفاقية نيويورك ، وندرة حالات رفض تنفيذ هذه الأحكام.