يلاحظ أن حالات البطلان المشار اليها أنها وردت في القانون على سبيل الحصر فلا محل للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها، لكن يتعين أن يقيم دعوى البطلان من يريد أن يتمسك به بمعنى أن المحكمة لا تحكم ببطلان حكم التحكيم في هذه الحالات من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب أحد الخصوم متى توافرت شروط دعوي البطلان.
ويقع على ما يستند إلى إحدى حالات البطلان المشار اليها عبء الإثبات، ويرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو محكمة الاستئناف وفقا للضوابط المقررة بالمادة 54 من قانون التحكيم.
أن أحوال البطلان السابقة ليست من النظام العام بمعنى أنه يتعين على طالب البطلان أن يتمسك به ولا تقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها،
وقضى أيضاً بأنه إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه، وما بقي أمام القضاء العادي هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف، فهذا من الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التي يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح.
كما حكم بأن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة.