قضاء المحكمة ببطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدنی دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبة بالقصور، فضلاً عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 810 لسنة 71ق - جلسة 2007/1/25 )
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبیان جوهری لازم لصحته وكل ما أشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفردا ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً.