تنصرف إلى الحل الذي قضى به الحكم حسما للنزاع، ومن ثم لا يسوغ الحكم بالبطلان إلا إذا تضمن ذلك الحل ما يخالف النظام العام"
بل لم يقتصر الأمر على ما سبق، وذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى "رفض دعوى البطلان استنادا إلى أن حكم التحكيم لم يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر عندما قضي بفوائد قانونية تجاوز الحد الأقصى لفوائد التأخير القانونية ، إذ أن الأطراف اتفقوا على تفويض هيئة التحكيم بالصلح.