الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / ماهية النظام العام في نطاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    392

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية النظام العام في نطاق التحكيم

فتعريف مدلول النظام العام يصطدم بصعوبات ثلاث كما ذكر أحد رجال الفقه الفرنسي، صعوبة خاصة بعدم كفاية المصادر التشريعية، وصعوبة تتعلق بغياب الحلول القضائية، وصعوبة تستند إلي غموض الحلول الفقهية المقترحة. 

ففي فرنسا، على سبيل المثال، عبر ازدواجية مدلول النظام العام، يبطل حكم التحكيم الداخلي حينما ينطوي علي مخالفة للنظام العام .

ثالثا . هل المحكم مكلف بحماية المصالح العامة للمجتمع؟ :

1- لا يلتزم المحكم بقانون دولة مقر التحكيم، وإنما هو شخص عادي مختار من قبل الخصوم الحماية مصالحهم الخاصة فحسب، وذلك من خلال تقرير الحل الأمثل للمنازعات التي تثور بينهم.

2- يهدف القانون من ضرورة احترام هيئة التحكيم للقواعد الأمرة إلى ضمان فعالية حكم التحكيم.

3- تعاقد الخصوم علي حل منازعاتهم عبر التحكيم لا يتماشي مع الادعاءات المتعلقة بالنظام العام الدولي، فالمحتكمين يهمهم . في المقام الأول - حل نزاعهم، فلا يدخل في حسبانهم ما إذا كان هذا الحل يتفق وحكم قواعد النظام العام أم يخالفها..