وهو ما يعني أنه إذا خالفت هيئة التحكيم غايات قاعدة النظام العام، فيجوز إثارة هذه المخالفة لأول مرة أمام محكمة البطلان، و إذا لم تنتهك هذه الغايات، فلا يجوز للخصوم إثارة هذه المخالفة لأول مرة أمام قاضي البطلان رداً على سوء نيتهم المتمثلة في عدم إثارة هذه المخالفة أمام هيئة التحكيم نفسها.