التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / جزاء الاتفاق على التحكيم فيما لا يجوز التحكيم فيه
ان مالا يجوز فيه التحكيم ينحصر فقط فی المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فعقد التحكيم في هذه المسائل يكون باطلا بطلانا مطلقا من النظام العام ، فيجوز أن يتمسك به ای خصم في الدعوى ، وفي اية حالة تكون عليها الإجراءات ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دون الاعتداد بما اتفق عليه الخصوم .
ولكن ماهو الحل في حالة مااذا اشتمل اتفاق التحكيم في شق منه على منازعات لايجوز التحكيم فيها ؟ .
وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن حكم الفقرة الأولى لا يسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا عن ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
فالتحكيم بالصلح طبقا لنص المادة السابقة غير قابل للتجزئة وبناء عليه فانه اذا اشتمل العقد في شق منه على منازعات لا يجوز التحكيم فيها يترتب على ذلك بطلان العقد كله ولعل القانون قد راعي ما للصلح من صفة خاصة تميزه عن غيره من العقود.
اما التحكيم بالقضاء فهو يقبل التجزئة بطبيعته سواء من ناحية الموضوع او من ناحية الأطراف ، ولا يستثنى من هذه القاعدة الا الحالة التي يكون فيها الموضوع لا يقبل التجزئة بحسب طبيعته او بنص القانون او بالاتفاق.