الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / مخالفة النظام العام :

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    685

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة النظام العام :

   سبب قضائى آخر قرر فيه القضاء الأمريكي إلغاء حكم تحكيم بحرى على أساس مخالفته للنظام العام الأمريكي وذلك في دعوى حيث ألغت المحكمة قراراً تحكيمياً صادراً بأمر إلى المحكمة المستأجر بأن يدفع أجرة الشحن للناقل، ولما كان المستأجر ممنوعاً من التصرف في أمواله بمقتضى أمر حراسة صادر من محكمة هولندية .

 الدعوى الثانية: الدعوى بتعديل أو تصحيح حكم التحكيم البحرى

  أن لائحة تحكيم جـمـعـيـة المحكمين البحريين بنيويورك قد أتت خلوا من أية نصوص تتعلق بتعديل أو تفسير أو تصحيح أحكام التحكيم الصادر عن المحكمين الذين يعملون بموجبها : 

   فإن قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي قد أعطى الحق للأطراف فى التوجه إلى المحكمة الأمريكية الموجودة في المنطقة الصادر فيها الحكم رافعاً دعواه بتعديل أو تصحيح الحكم لسبب من ثلاثة أسباب واردة فى المادة الحادية عشرة من القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الحكم أو تسليمه للأطراف.

وهذه الأسباب هي:

أ- حيث يوجد خطأ حسابى واضح وهام فى الأرقام أو خطأ هام وواضح في وصف أي فرد أو شئ أو ممتلكات يشير إليها الحكم .

ب- حيث يفصل المحكمون ويقررون فى مسائل لم تعرض عليهم إلا إذا كانت هذه الموضوعات لا تؤثر على قرارهم بشأن الموضوعات المعروضة عليهم .

جـ - حيث يتصف الحكم بعدم الدقة من الناحية الشكلية والتي لاتؤثر على جوانب النزاع وأبعاده .

   وخلاصة القول بالنسبة للمراجعة القضائية لأحكام التحكيم البحرى في الولايات المتحدة الأمريكية أنها دعاوى ترفع من صاحب المصلحة من أطراف العملية التحكيمية إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية الموجودة في المنطقة الصادر فيها الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الحكم أو من تاريخ تسليمه للأطراف إما في صورة دعوى بإلغاء الحكم أو فى صورة دعوى بتعديل الحكم أو تصحيحه . 

   والأحكام القابلة للطعن بهذه الدعاوى هي الأحكام التحكيمية النهائية التي فصلت فصلاً نهائياً في كل النقاط التي أثارها النزاع، حيث لا يجوز الطعن على الأحكام التحكيمية الجزئية أو التمهيدية أو الوقتية الصادرة عن هيئة التحكيم البحرى والتي سبق وأن ذكرنا أن القانون الأمريكي لايجيز إصدارها ومن ثم لا يجيز تأكيدها أو الاعتراف بها وتنفيذها.

   إن أسس الطعن على أحكام التحكيم البحـــرى الصادرة عن عمليات التحكيم البحرى فى نيويورك قليلة ومحدودة كما هو واضح في المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي. وفى الوقت الحالى تشكل ادعاءات وجود تحيز واضح وتحامل على أحد الأطراف بمثابة المبررات التي يعتمد عليها للطعن على الأحكام التحكيمية رغم أن المحاكم الأمريكية قد أظهرت باستمرار ميلاً لرفض طلبات بإبعاد محكمين معينين على هذا الأساس.