مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر : إن احتـرام حكـم التحكيم للنظام العام في مصر ؛ هو الإطار الذي الـصالح العام الاقتصادي والاجتماعي والديني للمجتمع من شطط الاتفـاق ، أو تجـاوز هيـئة التحكيم عندما يكون من حقها اختيار القانون الـواجب التطبيق على النزاع ، سواء تعلق الأمر بمخالفة قاعدة موضوعية أو إجرائية . لـذا ؛ فإنـه إذا وقعت مخالفة من هذا النوع ؛ فإن المحكمة التي تنظر دعـوى الـبطلان تحكم من تلقاء نفسها ودون حاجة لتمسك رافع الدعوى ببطلان حكم التحكيم ( م ٢/٥٣ ) . علـى أنه تجدر ملاحظة ؛ أن المقصود هو النظام العام في مصر فمخالفـته هي التي تكون سبباً في دعوى البطلان ، فلا أهمية لتحديد مدلول هـذا النظام بالنسبة للقانون الواجب التطبيق أو مكان التحكيم في الخـارج جنـسية الطرفين أو جنسية المحكمين أو ما يسمى بالنظام العام الدولي إلى غير ذلك من المعايير التي يراد بها طمس الهوية القومية للدول المراد تنفـيذ الحكـم فـيها ، وبصفة خاصة ؛ الدول النامية على نحو ما سبق أن أوضحنا ، وهو ما أكدته اتفاقية نيويورك بنصها في الفقرة الثانية من المادة
الخامسة على أنه يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم أن ترفض الاعتراف به وتنفيذه إذا كان يخالف النظام الـعـام في هذا البلد ، أي البلد المطلوب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في أراضيها دون غيرها من الدول . مـع مـراعاة ؛ ما سبق أن أوضحناه من أن القضاء المصري لا يعتبـر النـصوص الآمرة مرادفة للنظام العام ، فليس كل نص آمر يتعلق بالـنظام العـام ؛ وإنما فقط النصوص التي تتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو قانونية