الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / مخالفة النظام العام 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    502

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة النظام العام 

تعتبر مخالفة النظام العام سبباً يعيب الحكم مما يؤدي إلى إبطاله. وقد نصت على هذه الحالة صراحة بعض القوانين مثل العراق وقطر ولبنان وليبيا. ولكن عدم النص عليها في بعض القوانين الأخرى، لا يعني عدم الأخذ بها . فالنظام العام، كما ذكرنا سابقاً، هو أحد الضوابط الأساسية لكافة التصرفات، بما فيها أحكام التحكيم، بحيث أن مخالفة الحكم للنظام العام تعيبه دون حاجة لنص. وقد سبق وبحثنا هذه المسألة عند البحث في شروط حكم التحكيم ولا داعي للتكرار  . ولكن تجدر الإشارة هنا إلى بعض المسائل الخاصة بإبطال الحكم بسبب مخالفة النظام العام. 

فمن جهة، يمكن القول بأن من صلاحيات المحكمة، بل من واجباتها أن تقضي ببطلان حكم التحكيم إذا كان مخالفاً للنظام العام من تلقاء نفسها، دون حاجة لطلب من أحد طرفي الخصومة، وهذا بخلاف الحالات الأخرى التي ترتبط بإرادة الخصوم، مثل تجاوز المحكم لمهمته المبينة في اتفاق التحكيم، أو إصدار الحكم خارج المهلة المحددة لذلك بالاتفاق، أو تعيين محكم لم تتوفر فيه المؤهلات العلمية حسب الاتفاق وحتى يقضى بالبطلان في هذه الأحوال ومثيلاتها ، يجب توفر شرطين. 

الأول: وجوب إثارة سبب البطلان في لائحة أو صحيفة الدعوى من جانب المدعي، وإلا لا تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها. ومثال ذلك، أن يكون الحكم قابلاً للبطلان لأكثر من سبب، كأن يكون قد صدر خارج نطاق اتفاق الأطراف من جهة، وبعد انقضاء مدة التحكيم من جهة أخرى، وبسبب استناده لإجراء باطل أثر فيه من جهة رابعة إلا أن المدعي، أقام دعواه بالبطلان استناداً للسبب الأول دون الأسباب الأخرى. في هذا المثال، ينحصر دور المحكمة في بحث ذلك السبب دون الأسباب الأخرى، وليس لها أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها استناداً لتلك الأسباب، حتى لو ثبت لها توفرها أثناء إجراءات الدعوى. وكما نرى، ليس للمحكمة هنا تطبيق القواعد العامة في الإجراءات التي تقضي بصلاحية محكمة الاستئناف بنقض الحكم، حتى لأسباب لم يوردها المستأنف في لائحة استئنافه. وبخلاف ذلك، يكون القرار القاضي ببطلان حكم التحكيم معيبا وعرضة للنقض. 

الثاني: يتوجب على المدعي إثبات توفر شروط حالة البطلان، وليس للمحكمة التدخل في ذلك، وهو ما تقضي به القواعد العامة، بخلاف ما إذا كان البطلان بسبب مخالفة النظام العام، حيث يكون من واجب المحكمة التدخل حتى في البينات وطلبها ، أو الإشارة إلى بينات موجودة في ملف الدعوى التحكيمية، لإثبات البطلان بسبب مخالفة الحكم للنظام العام. 

ومن جهة أخرى، فإن البطلان هنا يلاحق حكم التحكيم، حتى لو لم ترفع بشأنه دعوى بطلان وانقضت المدة المحددة لذلك قانوناً، في حال حدد القانون مثل هذه المدة. ففي هذه الحالة، إذا أراد المحكوم له تنفيذ الحكم، لا بد من أن يتقدم بطلب بذلك للجهة المختصة بتنفيذ الحكم. ومن واجب هذه الجهة أن لا تأمر أو تحكم بالتنفيذ إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام).

ومن جهة ثالثة، فإن بعض أسباب البطلان الأخرى، يمكن إدراجها أيضاً تحت هذه الحالة أي البطلان بسبب مخالفة النظام العام، ومثال ذلك نقصان أهلية أحد طرفي التحكيم أو المحكم، أو بطلان الحكم بسبب عدم اشتماله على كثير من البيانات الأساسية التي تطلبها القانون فيه، كالحيثيات والأسباب والمنطوق معاً.