تنص المادة 2/53 من قانون التحكيم المصري على "وتقضي المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية وتتوافر تلك الحالات في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو ورود اتفاق التحكيم على نزاع لا يجوز أن يكون محلا للتحكيم أو بطلان تشكيل هيئة التحكيم أو مخالفة حقوق الدفاع، ويلزم للقضاء بالبطلان أن يكون الحكم مخالفا للنظام العام في مصر أي متعارضــا مــع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية مما يتعلق بالمصلحة العامة .