الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / أثر فكرة النظام العام أمام التحكيم

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

أثر فكرة النظام العام أمام التحكيم :

إن النصوص - سالفة الذكر - والتي تلزم القاضي بالامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي - إذا ما تعارض مع النظام العام في دولته هي نصوص آمرة من النظام العام تهدف إلى حماية الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة، لذلك فهي ملزمة للمحكم أيضاً، وملزمة للمحتكمين الذين عليهم مراعاتها وعدم الخروج عليها.

    بيد أن التزام هيئة التحكيم بهذه المبادئ يختلف عن التزام القضاء بها، فكما سلف القول فإن القاضي ملزم بقاعدة الإسناد التي يشير بها قالوله الوطني أما المحكم فهو غير ملزم بقاعدة الإسناد التي يشير بها أي قانون وطني - خصوصاً في التحكيم التجاري الدولي - وعليه أن يحكم بمقتضى القانون الذي اتجهت إليه إرادة الأطراف، فإن لم يحدد الأطراف ذلك القانون وجب أن يتغير المحكم (هيئة التحكيم) القواعد المناسبة لحكم النزاع على أن تراعى شروط الملك محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

    ومع ذلك فإن هذه القواعد ينبغى أيضاً ألا تخالف النظام العام في الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها، فإذا خالفت تلك القواعد كان مصير الحكم التحكيمي هو البطلان أو عدم التنفيذ.

     فالبطلان يلحقه إذا رفعت به دعوى ببطلان حكم التحكيم من قبل أحد الخصوم وطبيعي أن يكون هو الطرف الصادر ضده الحكم، أو أي ذي مصلحة ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتقيد بميعاد رفع الدعوى لأنه بطلان مطلق لمخالفته النظام العام، طبقاً لنص المادة (2/53) من قانون التحكيم المصرى 1)، (216/ج) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 186/ج من قانون المرافعات الكويتي، والمادة (2/34) من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى سنة .1985

أما عدم التنفيذ فإنه يلحقه عندما يتقدم الصادر لصالحه الحكم طالباً استصدار أمر بتنفيذ الحكم من رئيس المحكمة المختصة، فإن هذا الأخير، يتعين عليه الاطلاع على حكم التحكيم والتثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وعلى رأس تلك الموانع مخالفة النظام العام، فإن وجد مثل هذا المائع امتنع رئيس المحكمة المختصة عن إصدار الأمر بالتنفيذ طبقا لنص المادة (2/58) من قانون التحكيم المصرى  و المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (185) من قانون المرافعات الكويتي ، والمادة (20) من نظام  التحكيم السعودي  والمادة (26) من القانون النموذجي للتحكيم المعمول به في مملكة البحرين .