الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الكتب / التحكيم التجاري والدولي /  الاخلال بقاعدة تتعلق بالنظام العام . 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    264

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الاخلال بقاعدة تتعلق بالنظام العام . 

وينصرف هذا السبب الى خروج المحكم على قاعدة تتعلق بالنظام العام ، فلا تنصرف هذه الحالة الى عدم قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم ا لأن هذا يعد سببا لبطلان الاتفاق.

    ويسرى الطابع الحصرى على هذه الأسباب ، فلا يمكن الطعن بالبطلان لأي سبب آخر كالخطأ في تفسير العقد .

    ویری البعض  أن تخويل المحكمة سلطة الفصل في الموضوع من شأنه توفير الوقت ، فضلا عن منع دعاوى البطلان التي تسـ تعطيل الفصل وانهاء النزاع ، اذ سيتردد كل طرف في رفع دعوى البطلان ، علمه بأن المحكمة اذا قضت بالبطلان ستتولى الفصل مع في الموض الموضوع ، وهي تقضى وفقا لما كان يتمتع به المحكم من سلطات فاذا كان مفوضا فهى تحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف دون تقيد بنصوص القانون .

   وتجدر الاشارة فى النهاية ، الى أن المشرع الفرنسي على عكس المشرع المصرى ، استبقى طريق الالتماس باعادة النظر  في حالة عدم امكانية الاستئناف ، وصدور الحكم برفض دعوى البطلان ويرجح عدم امكانية التنازل المسبق عن الطعن بالتماس اعادة النظر .

   وعالج المشرع كيفية مواجهة أحكام التحكيم التي تصدر خارج فرنسا من خلال القواعد المنظمة للاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها . فهذه الأحـكام لا تخضع الدعاوى البطلان ، وغاية ما هنالك أن المشرع الفرنسي يمنع امتداد آثارها داخل فرنسا ، فلا يعترف بها ولا ينفذها أصدر القضاء أمره برفض طلب تنفيذها ، واذا صدر الأمر بتنفيذها فان الأمر فى الحالتين ، يخضع للاستئناف وذلك على تفصيل سنعرض له عند معالجة تنفيذ أحكام المحكمين ، ولكن في جميع  الأحوال لا سبيل ارفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في الخارج .أما الأحكام التي تصدر في فرنسا متعلقة بتحكيم دولى ، فقد فتح المشرع باب رفع الدعوى بطلب بطلانها وذلك في الحالات الواردة على سبيل الحصر والتي يجوز فيها استئناف الحكم الصادر بالاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين . وتشمل هذه الحالات ما يلى :

1 - صدور الحكم دون وجود اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو انقضى .

2 - عدم نظامية تشكيل محكمة التحكيم أو اجراءات تعيين المحكم الوحيد .

3- اذا لم يلتزم المحكم في حكمه حدود المهمة المناطة به .

4- اذا تم اهدار مبدأ المواجهة .

5  ــ اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام الدولي .

    وكما هو واضح ، تتطابق هذه الحالات مع الحالات السابق ذكرها بشأن التحكيم الداخلى باستثناء الحالات الخاصة بمخالفة النصوص التي يقتصر تطبيقها على التحكيم الداخلي الا اذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون المرافعات الفرنسي ففى هذه الحالة ، تسرى على الحكم القواعد الواردة بخصوص التحكيم الداخلي ،مع مراعاة أن ما يعد مخالفا للنظام العام الداخلي ، لا يعد كذلك بالنسبة للنظام العام الدولى ، فعدم التسبيب لا يعد أمرا متعلقاً بالنظام العام الدولى ، وبالتالى لا يدرر البطلان الا اذا اتفق صراحة على الزام المحكمين بالتسبيب ، فيعد عدم التسبيب داخلا تحت عدم الترام المحكمة بمهمته .